وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦
عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا ما قبله [٥] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم أقول: ويأتي ما يدل على ذلك ٩ = باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وان كثر وعظمت قيمته [١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (الحسن) عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي أيزكي؟ فقال: إذا لا يبقى منه شئ.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ليس على الحلي زكاة [٣] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا (١١٧٣٥) [٤] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا ولو بلغ مأة ألف ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
[٥] يب ج ١ ص ٣٤٩ - صا ج ص ٧ في الاستبصار: انهما قالا.
يأتي ما يدل عليه في ب ٩ و ١٠ و ١١.
الباب ٩ - فيه ٩ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٤٦ فيه: محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٤٦ - يب ج ١ ص ٣٥٠ - صا ج ٢ ص ٨ تمام الحديث في ٤ / ١١.
[٣] الفروع ج ١ ص ١٤٦ يب ج ١ ص ٣٥٠ - صا ج ٢ ص ٧
[٤] الفروع ج ١ ص ١٤٦ - يب ج ١ ص ٣٥٠ و ٣٧٦ - صا ج ٢ ص ٧.