وسائل الشيعة - ط الإسلامية
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١
| أبواب ما تجب فيه الزكاة | |
| ١ ـ باب وجوبها | ٣ |
| ٢ ـ باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات | ٧ |
| ٣ـ باب تحريم منع الزكاة | ١٠ |
| ٤ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً | ١٧ |
| ٥ ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها | ٢٠ |
| ٦ ـ باب تحريم منع كل حق واجب في المال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي. | ٢٥ |
| ٧ ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من احكامها | ٢٧ |
| ٨ ـ باب وجوب الزكاة في تسعة اشياء : الذهب والفضة والإِبل والبقر | ٣٢ |
| ٩ ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الاربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع | ٣٩ |
| ١٠ ـ باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من احكامها | ٤٢ |
| ١١ ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان | ٤٣ |
| ١٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وان كثر فيه حديث وإشارة إلى ما مر. | ٤٥ |
| ١٣ ـ باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة | ٤٥ |
| ١٤ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً | ٤٨ |
| ١٥ ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ، | ٥٠ |
| ١٦ ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق | ٥١ |
| ١٧ ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة | ٥٢ |
| ابواب من تجب عليه الزكاة | |
| ١ ـ باب وجوبها على البالغ العاقل | ٥٤ |
| ٢ ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحب له تزكيته ، وإن كان مليّاً | ٥٧ |
| ٣ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون واستحبابها إذا اتجر له وليه والا لم تستحب فيه حديثان | ٥٩ |
| ٤ ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً | ٥٩ |
| ٥ ـ باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب | ٦١ |
| ٦ ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه | ٦٣ |
| ٧ ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض | ٦٧ |
| ٨ ـ باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها | ٦٩ |
| ٩ ـ باب أنّ من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته | ٦٩ |
| ١٠ ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر | ٧٠ |
| ابواب زكاة الأنعام | |
| ١ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم | ٧١ |
| ٢ ـ باب تقدير النصب في الابل ، وما يجب في كلّ نصاب منها | ٧٢ |
| ٣ ـ باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي من العمومات. | ٧٦ |
| ٤ ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها | ٧٧ |
| ٥ ـ باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر | ٧٧ |
| ٦ ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كلّ نصاب منها | ٧٨ |
| ٧ ـ باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة | ٨٠ |
| ٨ ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام | ٨٢ |
| ٩ ـ باب اشتراط مَضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة | ٨٣ |
| ١٠ ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم | ٨٤ |
| ١١ ـ باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقاً في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرّق | ٨٥ |
| ١٢ ـ باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع | ٨٦ |
| ١٣ ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإِبل | ٨٦ |
| ١٤ ـ باب ما يستحب للمصدّق والعامل استعماله من الأدب ، وأن الخيار للمالك | ٨٨ |
| ابواب زكاة الذهب والفضة | |
| ١ ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها | ٩٢ |
| ٢ ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كلّ نصاب منها | ٩٦ |
| ٣ ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العُشر | ٩٨ |
| ٤ ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة | ١٠٠ |
| ٥ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، | ١٠١ |
| ٦ ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلا لم تجب الزكاة | ١٠٣ |
| ٧ ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً | ١٠٤ |
| ٨ ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك | ١٠٥ |
| ٩ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته | ١٠٦ |
| ١٠ ـ باب استحباب تزكية الحلي باعادته لمن يؤمن منه إفساده | ١٠٨ |
| ١١ ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فراراً من الزكاة أو اشترى به عقاراً | ١٠٨ |
| ١٢ ـ باب أن من وهب المال الحول او عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ، | ١١١ |
| ١٣ ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن كان على مالكه | ١١٣ |
| ١٤ ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، | ١١٤ |
| ١٥ ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين | ١١٥ |
| ١٦ ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح | ١١٦ |
| ١٧ ـ باب ان من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته فيه ثلاثة أحاديث | ١١٧ |
| ١٨ ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري | ١١٨ |
| ابواب زكاة الغلاّت | |
| ١ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت الاربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ، | ١١٩ |
| ٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلاّت | ١٢٢ |
| ٣ ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها فيه أربعة أحاديث | ١٢٣ |
| ٤ ـ باب أن الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر بان سُقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر | ١٢٤ |
| ٥ ـ باب استحباب اخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة | ١٢٧ |
| ٦ ـ باب ان ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب | ١٢٨ |
| ٧ ـ باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط | ١٢٩ |
| ٨ ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس | ١٣٠ |
| ٩ ـ باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جوازه في النقدين | ١٣١ |
| ١٠ ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟ | ١٣٢ |
| ١١ ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام | ١٣٣ |
| ١٢ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنه لا يشترط فيها الحول | ١٣٣ |
| ١٣ ـ باب استحباب الصدقة منالزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ | ١٣٤ |
| ١٤ ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل | ١٣٦ |
| ١٥ ـ باب كراهة ردّ السائل عند الصوم قبل أن تعطي ثلاثة ، | ١٣٨ |
| ١٦ ـ باب كراهة الاسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين | ١٣٩ |
| ١٧ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد | ١٣٩ |
| ١٨ ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار اذا ادركت | ١٤٠ |
| ١٩ ـ باب عدم جواز اخراج الغلّة الردّية عن الجيدة في الزكاة | ١٤١ |
| ٢٠ ـ باب إعطاء المشرك عند الحصاد | ١٤٢ |
| أبواب المستحقين للزكاة | ١٤٢ |
| ١ ـ باب اصناف المستحقّين ، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة | ١٤٢ |
| ٢ ـ باب أنّ من دفع الزكاة الى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما | ١٤٧ |
| ٣ ـ باب وجوب إعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن | ١٤٨ |
| ٤ ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقيها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي | ١٤٩ |
| ٥ ـ باب اشتراط الايمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلا المؤلفة والرقاب | ١٥١ |
| ٦ ـ باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون | ١٥٥ |
| ٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الاصول | ١٥٧ |
| ٨ ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا | ١٥٨ |
| ٩ ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار ممّا يحتاج اليه | ١٦١ |
| ١٠ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة | ١٦٣ |
| ١١ ـ باب أنّ من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه | ١٦٣ |
| ١٢ ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة | ١٦٤ |
| ١٣ ـ باب أنّه لا يجوز دفع الانسان زكاته الى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه و | ١٦٥ |
| ١٤ ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية | ١٦٦ |
| ١٥ ـ باب أنّه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لاقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ، | ١٦٩ |
| ١٦ ـ باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم | ١٧٠ |
| ١٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة | ١٧١ |
| ١٨ ـ باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة | ١٧٢ |
| ١٩ ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه | ١٧٣ |
| ٢٠ ـ باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ، | ١٧٣ |
| ٢١ ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فاوصى بها وجب اخراجها من الاصل مقدماً على الميراث | ١٧٥ |
| ٢٢ ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وإن لم يوص بها ، | ١٧٦ |
| ٢٣ ـ باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة اقل من خمسة دراهم | ١٧٧ |
| ٢٤ ـ باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه | ١٧٨ |
| ٢٥ ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ، | ١٨١ |
| ٢٦ ـ باب استحباب دفع زكاة الأنعام الى المتجمّلين ، | ١٨٢ |
| ٢٧ ـ باب أن من أراد دفع الزكاة الى مستحق جاز له العدول | ١٨٣ |
| ٢٨ ـ باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالإِعطاء والتسوية بينهم | ١٨٣ |
| ٢٩ ـ باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم | ١٨٥ |
| ٣٠ ـ باب أنّه إنما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمه ، | ١٨٨ |
| ٣١ ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة | ١٨٨ |
| ٣٢ ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم | ١٨٩ |
| ٣٣ ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم | ١٩١ |
| ٣٤ ـ باب جواز دفع الزكاة الى موالي بني هاشم | ١٩٢ |
| ٣٥ ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة الى الإِمام والى الثقات من بني هاشم | ١٩٣ |
| ٣٦ ـ باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي | ١٩٥ |
| ٣٧ ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد الى آخر مع الأمن | ١٩٥ |
| ٣٨ ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال وكراهة نقلها مع وجود المستحق فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي | ١٩٧ |
| ٣٩ ـ باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ، | ١٩٨ |
| ٤٠ ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم | ١٩٩ |
| ٤١ ـ باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج | ٢٠٠ |
| ٤٢ ـ باب جواز صرف الزكاة الى من يحجّ بها | ٢٠١ |
| ٤٣ ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصة وعتقهم ، | ٢٠٢ |
| ٤٤ ـ باب جواز صرف الزكاة الى المُكاتبين مع حاجتهم | ٢٠٤ |
| ٤٥ ـ باب جواز اعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حراً مستحقّاً | ٢٠٥ |
| ٤٦ ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ، | ٢٠٥ |
| ٤٧ ـ باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه | ٢٠٧ |
| ٤٨ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء | ٢٠٧ |
| ٤٩ ـ باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه | ٢٠٨ |
| ٥٠ ـ باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما | ٢١١ |
| ٥١ ـ باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ، | ٢١٢ |
| ٥٢ ـ باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق | ٢١٣ |
| ٥٣ ـ باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها ، وحدّ ذلك | ٢١٤ |
| ٥٤ ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سراً | ٢١٥ |
| ٥٥ ـ باب قبول دعوى المالك في الاخراج | ٢١٧ |
| ٥٦ ـ باب وجوب النية عند اخراج الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات | ٢١٧ |
| ٥٧ ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها | ٢١٨ |
| ٥٨ ـ باب استحباب التوصل بالزكاة الى من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه آخر | ٢١٩ |
| ابواب زكاة الفطرة | |
| ١ ـ باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته | ٢٢٠ |
| ٢ ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته | ٢٢٣ |
| ٣ ـ باب اخراج الفقير الفطرة وأقله صاع يديره على عياله فيه ثلاثة أحاديث | ٢٢٥ |
| ٤ ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل | ٢٢٦ |
| ٥ ـ باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير ، | ٢٢٧ |
| ٦ ـ باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الاقوات | ٢٣١ |
| ٧ ـ باب مقدار الصاع | ٢٣٦ |
| ٨ ـ باب وجوب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر | ٢٣٨ |
| ٩ ـ باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها الى الامام | ٢٣٩ |
| ١٠ ـ باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة | ٢٤٣ |
| ١١ ـ باب أنّ من ولِدَ له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة | ٢٤٥ |
| ١٢ ـ باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد | ٢٤٥ |
| ١٣ ـ باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق | ٢٤٧ |
| ١٤ ـ باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال | ٢٤٨ |
| ١٥ ـ باب أنّه يجوز دفع الفطرة الى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب/a> | ٢٥٠ |
| ١٦ ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع | ٢٥٢ |
| ١٧ ـ باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيده ؟ | ٢٥٣ |
| ١٨ ـ باب وجوب زكاة الفطرة على السيّد إذا كمل له رأس ولو من رأسين | ٢٥٤ |
| ١٩ ـ باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ، | ٢٥٤ |
| أبواب الصدقة | ٢٥٥ |
| ١ ـ باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلّته ومع الدين | ٢٥٥ |
| ٢ ـ باب أنّه يستحب للإِنسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحجّ | ٢٥٩ |
| ٣ ـ باب استحباب الصدقة عن المريض | ٢٦٠ |
| ٤ ـ باب استحباب الصدقة عن الطفل ، وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل | ٢٦١ |
| ٥ ـ باب استحباب صدقة الإِنسان بيده خصوصاً المريض ، | ٢٦٢ |
| ٦ ـ باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد | ٢٦٣ |
| ٧ ـ باب استحباب الصدقة ولو بالقليل فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى | ٢٦٤ |
| ٨ ـ باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي | ٢٦٦ |
| ٩ ـ باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء | ٢٦٧ |
| ١٠ ـ باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه ، وعزل ما يريد الصدقة به | ٢٧١ |
| ١١ ـ باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه | ٢٧٢ |
| ١٢ ـ باب استحباب افتتاحالنهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة | ٢٧٣ |
| ١٣ ـ باب استحباب الصدقة المندوبة في السرّ | ٢٧٥ |
| ١٤ ـ باب استحباب الصدقة في الليل | ٢٧٨ |
| ١٥ ـ باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان | ٢٨١ |
| ١٦ ـ باب المبادرة بالصدقة في الصحة قبل مرض الموت فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي هنا وفي الوصايا | ٢٨٢ |
| ١٧ ـ باب كراهة رد السائل الذكر بالليل وغيره فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي | ٢٨٢ |
| ١٨ ـ باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات | ٢٨٣ |
| ١٩ ـ باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر ، | ٢٨٤ |
| ٢٠ ـ باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً | ٢٨٦ |
| ٢١ ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل | ٢٨٧ |
| ٢٢ ـ باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به | ٢٩٠ |
| ٢٣ ـ باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في زكاة الغلات وفي الدعاء | ٢٩٣ |
| ٢٤ ـ باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وحكم صدقة الغلام | ٢٩٤ |
| ٢٥ ـ باب استحباب إلتماس الدعاء من السائل ، واستحباب دعاء السائل | ٢٩٥ |
| ٢٦ ـ باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف الى المستحق | ٢٩٦ |
| ٢٧ ـ باب استحباب مواساة المؤمن في المال | ٢٩٨ |
| ٢٨ ـ باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل | ٢٩٩ |
| ٢٩ ـ باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة ، | ٣٠٢ |
| ٣٠ ـ باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ، | ٣٠٤ |
| ٣١ ـ باب تحريم السؤال من غير احتياج | ٣٠٥ |
| ٣٢ ـ باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء | ٣٠٦ |
| ٣٣ ـ باب تأكد كراهة السؤال في المجالس | ٣١٠ |
| ٣٤ ـ باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر | ٣١١ |
| ٣٥ ـ باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة ، وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة | ٣١٢ |
| ٣٦ ـ باب استحباب الاستغناء عن الناس ، وترك طلب الحوائج منهم ، | ٣١٣ |
| ٣٧ ـ باب عدم جواز المنّ بعد الصدقة والصنيعة | ٣١٦ |
| ٣٨ ـ باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به واستكثاره فيه حديث | ٣١٨ |
| ٣٩ ـ باب استحباب الابتداء بالإِعطاء والمعروف قبل السؤال | ٣١٨ |
| ٤٠ ـ باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي | ٣٢٠ |
| ٤١ ـ باب استحباب فعل المعروف وأحكامه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الامر والمعروف | ٣٢١ |
| ٤٢ ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم | ٣٢٢ |
| ٤٣ ـ باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السّؤال ، واستحباب التعرّض لهم ، | ٣٢٤ |
| ٤٤ ـ باب استحباب انفاق شيء في كل يوم ولو يسيرا وأحكام النفقات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح | ٣٢٤ |
| ٤٥ ـ باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه على صاحب الضرورة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر | ٣٢٥ |
| ٤٦ ـ باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه ، وعدم جواز الصدقة | ٣٢٥ |
| ٤٧ ـ باب استحباب اطعام الطعام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الأطعمة | ٣٢٨ |
| ٤٨ ـ باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء اليه وأطيب الأطعمة كالسكر ونحوه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر | ٣٢٩ |
| ٤٩ ـ باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه | ٣٣٠ |
| ٥٠ ـ باب استحباب البر بالإِخوان ، والسعي في حوائجهم ، وصلة فقراء الشيعة | ٣٣٢ |
| ٥١ ـ باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها | ٣٣٤ |
| ٥٢ ـ باب استحباب التصدق بنصف المال فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي | ٣٣٧ |
| كتاب الخمس | ٣٣٧ |
| ١ ـ باب وجوبه | ٣٣٧ |
| ٢ ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي ، والناصب | ٣٣٨ |
| ٣ ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضة والصفر | ٣٤٢ |
| ٤ ـ باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس | ٣٤٤ |
| ٥ ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ، | ٣٤٥ |
| ٦ ـ باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع دون المشتري فيه حديث | ٣٤٦ |
| ٧ ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت | ٣٤٧ |
| ٨ ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من ارباح التجارات والصناعات | ٣٤٨ |
| ٩ ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم فيه حديثان | ٣٥٢ |
| ١٠ ـ باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام | ٣٥٢ |
| ١١ ـ باب انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس فيه حديثان | ٣٥٤ |
| ١٢ ـ باب أنّ الخمس لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس | ٣٥٤ |
| أبواب قسمة الخمس | ٣٥٥ |
| ١ ـ باب أنّه يقسّم ستة أقسام ، ثلاثة للإِمام | ٣٥٥ |
| ٢ ـ باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس | ٣٦٢ |
| ٣ ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم ، | ٣٦٣ |
| ابواب الأنفال وما يختص بالامام | |
| ١ ـ باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة ، وكل ارض مُلكت بغير قتال ، | ٣٦٤ |
| ٢ ـ باب أنّ الأنفال كلها للإِمام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا بإذنهه | ٣٧٣ |
| ٣ ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان | ٣٧٥ |
| ٤ ـ باب إباحة حصة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات | ٣٧٨ |