وسائل الشيعة - ط الإسلامية
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص

وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١

أبواب ما تجب فيه الزكاة
١ ـ باب وجوبها٣
٢ ـ باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات٧
٣ـ باب تحريم منع الزكاة١٠
٤ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً١٧
٥ ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها٢٠
٦ ـ باب تحريم منع كل حق واجب في المال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي.٢٥
٧ ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من احكامها٢٧
٨ ـ باب وجوب الزكاة في تسعة اشياء : الذهب والفضة والإِبل والبقر٣٢
٩ ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الاربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع٣٩
١٠ ـ باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من احكامها٤٢
١١ ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان٤٣
١٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وان كثر فيه حديث وإشارة إلى ما مر.٤٥
١٣ ـ باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة٤٥
١٤ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً٤٨
١٥ ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ،٥٠
١٦ ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق٥١
١٧ ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة٥٢
ابواب من تجب عليه الزكاة
١ ـ باب وجوبها على البالغ العاقل٥٤
٢ ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحب له تزكيته ، وإن كان مليّاً٥٧
٣ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون واستحبابها إذا اتجر له وليه والا لم تستحب فيه حديثان٥٩
٤ ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً٥٩
٥ ـ باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب٦١
٦ ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه٦٣
٧ ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض٦٧
٨ ـ باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها٦٩
٩ ـ باب أنّ من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته٦٩
١٠ ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر٧٠
ابواب زكاة الأنعام
١ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم٧١
٢ ـ باب تقدير النصب في الابل ، وما يجب في كلّ نصاب منها٧٢
٣ ـ باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي من العمومات.٧٦
٤ ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها٧٧
٥ ـ باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر٧٧
٦ ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كلّ نصاب منها٧٨
٧ ـ باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة٨٠
٨ ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام٨٢
٩ ـ باب اشتراط مَضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة٨٣
١٠ ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم٨٤
١١ ـ باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقاً في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرّق٨٥
١٢ ـ باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع٨٦
١٣ ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإِبل٨٦
١٤ ـ باب ما يستحب للمصدّق والعامل استعماله من الأدب ، وأن الخيار للمالك٨٨
ابواب زكاة الذهب والفضة
١ ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها٩٢
٢ ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كلّ نصاب منها٩٦
٣ ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العُشر٩٨
٤ ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة١٠٠
٥ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ،١٠١
٦ ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلا لم تجب الزكاة١٠٣
٧ ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً١٠٤
٨ ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك١٠٥
٩ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته١٠٦
١٠ ـ باب استحباب تزكية الحلي باعادته لمن يؤمن منه إفساده١٠٨
١١ ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فراراً من الزكاة أو اشترى به عقاراً١٠٨
١٢ ـ باب أن من وهب المال الحول او عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ،١١١
١٣ ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن كان على مالكه١١٣
١٤ ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ،١١٤
١٥ ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين١١٥
١٦ ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح١١٦
١٧ ـ باب ان من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته فيه ثلاثة أحاديث١١٧
١٨ ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري١١٨
ابواب زكاة الغلاّت
١ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت الاربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ،١١٩
٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلاّت١٢٢
٣ ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها فيه أربعة أحاديث١٢٣
٤ ـ باب أن الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر بان سُقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر١٢٤
٥ ـ باب استحباب اخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة١٢٧
٦ ـ باب ان ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب١٢٨
٧ ـ باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط١٢٩
٨ ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس١٣٠
٩ ـ باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جوازه في النقدين١٣١
١٠ ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟١٣٢
١١ ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام١٣٣
١٢ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنه لا يشترط فيها الحول١٣٣
١٣ ـ باب استحباب الصدقة من‌الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ١٣٤
١٤ ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل١٣٦
١٥ ـ باب كراهة ردّ السائل عند الصوم قبل أن تعطي ثلاثة ،١٣٨
١٦ ـ باب كراهة الاسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين١٣٩
١٧ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد١٣٩
١٨ ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار اذا ادركت١٤٠
١٩ ـ باب عدم جواز اخراج الغلّة الردّية عن الجيدة في الزكاة١٤١
٢٠ ـ باب إعطاء المشرك عند الحصاد١٤٢
أبواب المستحقين للزكاة١٤٢
١ ـ باب اصناف المستحقّين ، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة١٤٢
٢ ـ باب أنّ من دفع الزكاة الى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما١٤٧
٣ ـ باب وجوب إعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن١٤٨
٤ ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقيها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي١٤٩
٥ ـ باب اشتراط الايمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلا المؤلفة والرقاب١٥١
٦ ـ باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون١٥٥
٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الاصول١٥٧
٨ ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا١٥٨
٩ ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار ممّا يحتاج اليه١٦١
١٠ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة١٦٣
١١ ـ باب أنّ من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه١٦٣
١٢ ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة١٦٤
١٣ ـ باب أنّه لا يجوز دفع الانسان زكاته الى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه و١٦٥
١٤ ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية١٦٦
١٥ ـ باب أنّه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لاقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ،١٦٩
١٦ ـ باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم١٧٠
١٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة١٧١
١٨ ـ باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة١٧٢
١٩ ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه١٧٣
٢٠ ـ باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ،١٧٣
٢١ ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فاوصى بها وجب اخراجها من الاصل مقدماً على الميراث١٧٥
٢٢ ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وإن لم يوص بها ،١٧٦
٢٣ ـ باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة اقل من خمسة دراهم١٧٧
٢٤ ـ باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه١٧٨
٢٥ ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ،١٨١
٢٦ ـ باب استحباب دفع زكاة الأنعام الى المتجمّلين ،١٨٢
٢٧ ـ باب أن من أراد دفع الزكاة الى مستحق جاز له العدول١٨٣
٢٨ ـ باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالإِعطاء والتسوية بينهم١٨٣
٢٩ ـ باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم١٨٥
٣٠ ـ باب أنّه إنما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمه ،١٨٨
٣١ ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة١٨٨
٣٢ ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم١٨٩
٣٣ ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم١٩١
٣٤ ـ باب جواز دفع الزكاة الى موالي بني هاشم١٩٢
٣٥ ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة الى الإِمام والى الثقات من بني هاشم١٩٣
٣٦ ـ باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي١٩٥
٣٧ ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد الى آخر مع الأمن١٩٥
٣٨ ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال وكراهة نقلها مع وجود المستحق فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي١٩٧
٣٩ ـ باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ،١٩٨
٤٠ ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم١٩٩
٤١ ـ باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج٢٠٠
٤٢ ـ باب جواز صرف الزكاة الى من يحجّ بها٢٠١
٤٣ ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصة وعتقهم ،٢٠٢
٤٤ ـ باب جواز صرف الزكاة الى المُكاتبين مع حاجتهم٢٠٤
٤٥ ـ باب جواز اعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حراً مستحقّاً٢٠٥
٤٦ ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ،٢٠٥
٤٧ ـ باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه٢٠٧
٤٨ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء٢٠٧
٤٩ ـ باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه٢٠٨
٥٠ ـ باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما٢١١
٥١ ـ باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ،٢١٢
٥٢ ـ باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق٢١٣
٥٣ ـ باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها ، وحدّ ذلك٢١٤
٥٤ ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سراً٢١٥
٥٥ ـ باب قبول دعوى المالك في الاخراج٢١٧
٥٦ ـ باب وجوب النية عند اخراج الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات٢١٧
٥٧ ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها٢١٨
٥٨ ـ باب استحباب التوصل بالزكاة الى من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه آخر٢١٩
ابواب زكاة الفطرة
١ ـ باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته٢٢٠
٢ ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته٢٢٣
٣ ـ باب اخراج الفقير الفطرة وأقله صاع يديره على عياله فيه ثلاثة أحاديث٢٢٥
٤ ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل٢٢٦
٥ ـ باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير ،٢٢٧
٦ ـ باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الاقوات٢٣١
٧ ـ باب مقدار الصاع٢٣٦
٨ ـ باب وجوب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر٢٣٨
٩ ـ باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها الى الامام٢٣٩
١٠ ـ باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة٢٤٣
١١ ـ باب أنّ من ولِدَ له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة٢٤٥
١٢ ـ باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد٢٤٥
١٣ ـ باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق٢٤٧
١٤ ـ باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال٢٤٨
١٥ ـ باب أنّه يجوز دفع الفطرة الى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب/a>٢٥٠
١٦ ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع٢٥٢
١٧ ـ باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيده ؟٢٥٣
١٨ ـ باب وجوب زكاة الفطرة على السيّد إذا كمل له رأس ولو من رأسين٢٥٤
١٩ ـ باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ،٢٥٤
أبواب الصدقة٢٥٥
١ ـ باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلّته ومع الدين٢٥٥
٢ ـ باب أنّه يستحب للإِنسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحجّ٢٥٩
٣ ـ باب استحباب الصدقة عن المريض٢٦٠
٤ ـ باب استحباب الصدقة عن الطفل ، وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل٢٦١
٥ ـ باب استحباب صدقة الإِنسان بيده خصوصاً المريض ،٢٦٢
٦ ـ باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد٢٦٣
٧ ـ باب استحباب الصدقة ولو بالقليل فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى٢٦٤
٨ ـ باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي٢٦٦
٩ ـ باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء٢٦٧
١٠ ـ باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه ، وعزل ما يريد الصدقة به٢٧١
١١ ـ باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه٢٧٢
١٢ ـ باب استحباب افتتاح‌النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة٢٧٣
١٣ ـ باب استحباب الصدقة المندوبة في السرّ٢٧٥
١٤ ـ باب استحباب الصدقة في الليل٢٧٨
١٥ ـ باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان٢٨١
١٦ ـ باب المبادرة بالصدقة في الصحة قبل مرض الموت فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي هنا وفي الوصايا٢٨٢
١٧ ـ باب كراهة رد السائل الذكر بالليل وغيره فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي٢٨٢
١٨ ـ باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات٢٨٣
١٩ ـ باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر ،٢٨٤
٢٠ ـ باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً٢٨٦
٢١ ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل٢٨٧
٢٢ ـ باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به٢٩٠
٢٣ ـ باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في زكاة الغلات وفي الدعاء٢٩٣
٢٤ ـ باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وحكم صدقة الغلام٢٩٤
٢٥ ـ باب استحباب إلتماس الدعاء من السائل ، واستحباب دعاء السائل٢٩٥
٢٦ ـ باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف الى المستحق٢٩٦
٢٧ ـ باب استحباب مواساة المؤمن في المال٢٩٨
٢٨ ـ باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل٢٩٩
٢٩ ـ باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة ،٣٠٢
٣٠ ـ باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ،٣٠٤
٣١ ـ باب تحريم السؤال من غير احتياج٣٠٥
٣٢ ـ باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء٣٠٦
٣٣ ـ باب تأكد كراهة السؤال في المجالس٣١٠
٣٤ ـ باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر٣١١
٣٥ ـ باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة ، وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة٣١٢
٣٦ ـ باب استحباب الاستغناء عن الناس ، وترك طلب الحوائج منهم ،٣١٣
٣٧ ـ باب عدم جواز المنّ بعد الصدقة والصنيعة٣١٦
٣٨ ـ باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به واستكثاره فيه حديث٣١٨
٣٩ ـ باب استحباب الابتداء بالإِعطاء والمعروف قبل السؤال٣١٨
٤٠ ـ باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي٣٢٠
٤١ ـ باب استحباب فعل المعروف وأحكامه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الامر والمعروف٣٢١
٤٢ ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم٣٢٢
٤٣ ـ باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السّؤال ، واستحباب التعرّض لهم ،٣٢٤
٤٤ ـ باب استحباب انفاق شيء في كل يوم ولو يسيرا وأحكام النفقات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح٣٢٤
٤٥ ـ باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه على صاحب الضرورة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر٣٢٥
٤٦ ـ باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه ، وعدم جواز الصدقة٣٢٥
٤٧ ـ باب استحباب اطعام الطعام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الأطعمة٣٢٨
٤٨ ـ باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء اليه وأطيب الأطعمة كالسكر ونحوه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر٣٢٩
٤٩ ـ باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه٣٣٠
٥٠ ـ باب استحباب البر بالإِخوان ، والسعي في حوائجهم ، وصلة فقراء الشيعة٣٣٢
٥١ ـ باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها٣٣٤
٥٢ ـ باب استحباب التصدق بنصف المال فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي٣٣٧
كتاب الخمس٣٣٧
١ ـ باب وجوبه٣٣٧
٢ ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي ، والناصب٣٣٨
٣ ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضة والصفر٣٤٢
٤ ـ باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس٣٤٤
٥ ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ،٣٤٥
٦ ـ باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع دون المشتري فيه حديث٣٤٦
٧ ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت٣٤٧
٨ ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من ارباح التجارات والصناعات٣٤٨
٩ ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم فيه حديثان٣٥٢
١٠ ـ باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام٣٥٢
١١ ـ باب انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس فيه حديثان٣٥٤
١٢ ـ باب أنّ الخمس لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس٣٥٤
أبواب قسمة الخمس٣٥٥
١ ـ باب أنّه يقسّم ستة أقسام ، ثلاثة للإِمام٣٥٥
٢ ـ باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس٣٦٢
٣ ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم ،٣٦٣
ابواب الأنفال وما يختص بالامام
١ ـ باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة ، وكل ارض مُلكت بغير قتال ،٣٦٤
٢ ـ باب أنّ الأنفال كلها للإِمام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا بإذنهه٣٧٣
٣ ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان٣٧٥
٤ ـ باب إباحة حصة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات٣٧٨