وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧٥
لا يجد إلا الثلج فذكر ماء النهر في الجواب يدل على أن مراده أنه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر.
[٢] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءا جامدا، فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن عثمان ابن عيسى مثله.
[٣] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ أتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد ابن علي بن محبوب مثله.
[٤] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل يصبه الجنابة فلا يقدر على الماء فتصيبه المطر هل يجزيه ذلك أم يتيمم؟ قال: إن غسله أجزأه وإلا عليه التيمم. قال: قلت: أيهما أفضل، أتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر على أن يغتسل يتيمم.
[١١] باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه
[٢] يب ج ١ ص ٥٤ - السرائر: ٤٧٨ - صا ج ١ ص ٧٨
[٣] يب ج ١ ص ٥٤ - السرائر ص ٤٧٨ - صا ج ١ ص ٧٨
[٤] قرب الإسناد ص ٨٥ تقدم مثله عن المسائل في ١١ ر ٢٦ من الجنابة
يأتي ما يدل على ذلك في ٣ ر ٢٨
الباب ١١ - فيه ٩ - أحاديث.