وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠١
من النهار قضت الصلاة اليوم والليل مثل ذلك. أقول: تقدم الوجه في مثله [١٤] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.
أقول: حمله الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر وأخرت الغسل حتى تضيق وقت العصر، واستحسنه صاحب المنتقى، ثم قال: ويمكن حمله على التقية لما يأتي في المواقيت.
باب ٥٠ : عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءا من النهار، واستحباب امساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه (٢٣٨٠) [١]
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال تفطر حين تطمث. [٢] وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حايض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت، ثم صلت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.
[٣] وعنه، عن الحسن بن علي الوشا، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة
[١٤] يب ج ١ ص ١١٣ - صا ج ١ ص ٧١، ويأتي ما يدل على ذلك في ٣ ر ٥٠، وفى ج ٢ في ب ٣٠
من المواقيت.
الباب ٥٠ - فيه ٧ - أحاديث.
[١] يب ج ١ ص ١١٢ - صا ج ١ ص ٧٢، أورده في ج ٤ في ٢ / ٢٥ ممن يصح منه الصوم
[٢] يب ج ١ ص ١١٢ - صا ج ١ ص ٧٢ أورده في ج ٤ في ٢ / ٢٨ ممن يصح منه الصوم
[٣] يب ج ١ ص ١١٢ - صا ج ١ ص ٧٢ تقدمت قطعة منه في ١٣ / ٤٩ وأورده بتمامه أيضا
في ج ٤ في ٤ / ٢٥ ممن يصح منه الصوم.