وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١٧
إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار و غيرها، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٣ : نجاسة الخنزير
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، ورواه علي بن جعفر في كتابه.
(٤٠٣٥) [٢] وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه: فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه، فكتب عليه السلام: لا تصل فيه فإنه رجس. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٣] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
تقدم ما يدل على ذلك في ٣ و ٥ ر ٩ من الماء المطلق وفى ٤ و ٥ ر ١١ من المضاف، وفى ب ١ و ٦ ر ١
من الأسئار، وفى ٤ ر ١١ من النواقض من مس كلبا فليتوضأ. وحمل الشيخ الوضوء على الغسل. ويأتي
ما يدل على ذلك في ب ٢٦ وفى ٣ ر ٣٣ وفى ٥ ر ٤٠ قلت: نجاسة الكلب من الضروريات فلا نحتاج
إلى الايعاز إلى جميع رواياته.
الباب ١٣ - فيه ٤ - أحاديث.
[١] الفروع ج ١ ص ١٨ - يب ج ١ ص ٧٤ - البحار ج ٤ ص ١٥١ راجع ألفاظ الحديث في البحار
أورده أيضا في ٢ ر ١ من الأسئار
[٢] الفروع ج ١ ص ١١٢ - يب ج ١ ص ٢٣٨ و ٧٩ - صا ج ١ ص ٩٥ أورده أيضا في ٤ ر ٣٨ و
ذيله في ٢ ر ٧٤
[٣] يب ج ١ ص ٣٦١ أورده أيضا في ح ٨ في ٣ ر ٦٥ من الأطعمة المحرمة