وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٨٠
جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟
قال: إذا كان جافا فلا بأس. أقول: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة، وقد تقدم ما يدل على ذلك في المضاف والمستعمل.
باب ٦١ : عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، وإن دبغ سبعين مرة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[٢] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد، عن علي بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال: لا قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (بجلدها)؟! قال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٤٢٩٠) [٣] وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٣ من المضاف
الباب ٦١ - فيه ٥ - أحاديث.
[١] يب ج ١ ص ١٩٣ - الفقيه ج ١ ص ٠ ٨ أورده أيضا بطريق آخر في ج ٢ في ١ ر ١
من لباس المصلي
[٢] الفروع ج ٢ ص ٥ ١٥ - يب ج ١ ص ١٩٤ أورده أيضا في ج ٨ في ١ / ٣٤ من الأطعمة المحرمة
[٣] الفروع ج ١ ص ١١٠ - يب ج ١ ص ١٩٣ أورده بتمامه في ج ٢ في ٢ ر ٦١ من لباس المصلي