وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤١
قال: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين. أقول: ويأتي ما يدل على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا وفي الصلاة والصوم والحج، وعلى استحباب أغسال اخر إن شاء الله تعالى.
باب ٢ : استحباب غسل يوم عرفة أينما كان
[١] محمد بن علي بن أحمد الفتال الفارسي في (روضة الواعظين) عن عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل أينما كنت. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان عن عبد الرحمان بن سيابة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣ : استحباب أغسال المذكورة للنساء والرجال.
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة أعليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة؟ قال: نعم، عليها الغسل كله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه، ويأتي ما يدل عليه.
يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية، وفى ج ٣ في ب ٤٧ من صلاة الجمعة، وفى ب ١٤ من صلاة
العيدين، وفى ب ٧ من نافلة شهر رمضان وفى ب ١٣ من صلاة الكسوف وفى ج ٥ في ب ٨ و ٩ من الاحرام
وفى ب ١ من مقدمات الطواف وفى ب ٩ من احرام الحج وفى ب ٢ و ٣ من زيارة البيت.
الباب ٢ - فيه حديث
[١] روضة الواعظين ص ٢٩٦ - يب ج ١ ص ٥٨٣
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١ ويأتي ما يدل عليه في ١ ر ٣١ ويأتي ما يدل على غسل يوم عرفة في
ج ٥ في ب ٩ من احرام الحج.
الباب ٣ - فيه حديث.
[١] الفقيه ج ١ ص ١٦٣
تقدم في ب ١ و ٢ روايات باطلاقاتها تدل عليه، الا أن في ٣ ر ١ غسل الجنابة واجب في السفر والحضر
الا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية خصوصا في ب ٦