وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٧
استمر الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٥] وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن بنت إلياس، عن جميل ابن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
أقول: الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأول.
[٦] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
[٧] وعنه، عن القاسم، عن أبان. عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها، ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت. الحديث.
[٨] وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي (٢١٩٥) [٩] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعنى أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحايض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
[١٠] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها، فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
[٥] يب ج ١ ص ١١٤ - صا ج ١ ص ٦٨ أورده أيضا في ١ ر ٨
[٦] يب ج ١ ص ١١٠ - صا ج ١ ص ٦٩ أورده أيضا في ١١ ر ٣٠
[٧] يب ج ١ ص ٤٨ - صا ج ١ ص ٧٣ أورده بتمامه في ١٠ ر ١ من الاستحاضة.
[٨] يب ج ١ ص ٤٨ - صا ج ١ ص ٧٤ رواه الشيخ باسناده عن سعد عن الحسين.
[٩] يب ج ١ ص ٤٨ - صا ج ١ ص ٧٤
[١٠] يب ج ١ ص ٤٨ - صا ج ١ ص ٧٤