وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٧٧
صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصراني والمجوسي، فقال: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس.
[٢] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها أقول: وتقدم ما يدل على نجاسة الذمي فيجب اجتناب ما باشره برطوبة، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة.
باب ٥٥ : طهارة بلل الفرج والقيح
[١] محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب، أتصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما.
[٢] وعنه، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحايط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة.
[٣] وقد تقدم في حديث عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته، قال: ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده.
[٢] يب ج ١ ص ١١٣ تقدم ما يدل على نجاسة الذمي في ب ١٤ ويأتي ما يدل على ذلك في ج ٨
في ب ٥٣ من الأطعمة المحرمة
الباب ٥٥ - فيه ٣ - أحاديث.
[١] يب ج ١ ص ١٠٥
[٢] يب ج ١ ص ٩٩
[٣] تقدم في ٦ / ٩ من النواقض
استفاد رحمه الله من اطلاق الأحاديث الواردة في مس الفرج المتقدمة في ب ٩ من النواقض طهارة
بلل الفرج ما يظهر من الفهرست فتأمل.