وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨٨
العريق أيغسل؟ قال: نعم ويستبرء. الحديث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى.
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.
[٦] وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن معبد (سعيد)، عن عبيد الله الدهقان، عن أبي خالد قال: قال أغسل كل الموتى، الغريق، وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٥ : استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر وعدم وجوبه
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) قال: وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس.
[٢] وبإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجها وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية غسل الميت وفي الاحتضار.
[٦] باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه
[٦] يب ج ١ ص ٩٤ - صا ج ١ ص ١٠٨ أورده بتمامه في ٣ ر ١٤
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٤٨ من الاحتضار ويأتي ما يدل عليه في ب ٤٠ من الدفن
الباب ٥ - فيه - حديثان.
[١] يب ج ١ ص ١٣١ وقد مر بتمامه - صدره في ٥ ر ٤٠ من الاحتضار وذيله في ١ ر ٣٥ منه
[٢] يب ج ١ ص ٨٥
تقدم ما يدل على ذلك في ٢ ر ٣٥ من الاحتضار وفى ٣ و ٥ ر ٢ من أبوابنا هذه
الباب ٦ - فيه ٧ - أحاديث.