وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦١
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢٧ : استحباب غسل المولود
[١] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: اغسلوا صبيانكم من الغمر فإن الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذى به الكاتبان. وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي، عن علي بن محمد بن عنبسة، عن آدم بن قبيصة، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر الحديث.
[٢] قد تقدم في حديث سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل المولود واجب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، (ويأتي ما يدل على ذلك.)
باب ٢٨ : استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني، عن محمد بن موسى، عن علي بن حسان، عن علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا (إلى أن قال:) ومن صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة (إلى أن قال:) عدلت عند الله مأة الف حجة ومأة الف عمرة. الحديث.
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ ر ١ من الجنابة وفى ب ١ هنا، ويأتي ما يدل عليه في ج ٥ في ب ٨ و ٩
من الاحرام وفى غيرهما.
الباب ٢٧ - فيه - حديثان.
[١] العلل ص ١٨٦ - العيون ص ٢٢٧
[٢] قد تقدم حديث سماعة في ٣ ر ١
ويأتي في ج ٧ في ٧ ر ٨٦ من أحكام الأولاد أن حق الولد على والده أن يطهره فتأمل.
الباب ٢٨ - فيه - حديث.
[١] يب ج ١ ص ٢٩٤ يأتي الحديث بتمامه في ج ٣ في ١ ر ٣ من الصلوات المندوبة، وقطعة منه
في ج ٤ في ٤ ر ١٤ من الصوم المندوب