وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٢٠
النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أو تفطر؟ فقال: تفطر ثم لتقض ذلك اليوم. أقول: وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا وفي الاستحاضة وفي الحيض وفي الجنابة ويأتي ما يدل على بعضها في الصوم والحج إن شاء الله تعالى.
[٢] وقد تقدم في حديث أن الحائض مثل النفساء سواء.
باب ٧ : تحريم وطئ النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
[٢] وعنه، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء. وبالاسناد عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(٢٤٥٠) [٣] وعن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، وسندي بن محمد جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة تحرم
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢٢ من الوضوء وفى ب ١٤ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢٤
و ٢٥ و ٢٦ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢
من الحيض ولو بمعونة ما تقدم في ٥ ر ١ من الاستحاضة.
[٢] وقد تقدم في ٤ ر ١ من الاستحاضة أن الحائض مثل النفساء سواء، وفى ب ١ و ٣
يأتي ما يدل على ذلك في ج ٤ في ب ٢٦ ممن يصح منه الصوم
الباب ٧ - فيه ٣ - أحاديث.
[١] يب ج ١ ص ٤٩، وتقدم في ٤ ر ٣
[٢] صا ج ١ ص ٦٨ - يب ج ١ ص ٤٦ أورده وما بعده في ٣ و ٧ ر ٢٧ من الحيض
[٣] يب ج ١ ص ٤٦ - صا ج ١ ص ٤٧