وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢٣
إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و، كذا الحديثان اللذان قبله.
[٧] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل على، فقال: لا بأس به.
أقول: وجهه أن المطر طهر الثوب فلا ينافي نجاسة المني. وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٧ : طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب، قال: ينضحه بالماء إن شاء الحديث.
(٤٠٦٠) [٢] وبإسناده عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.
[٧] الفقيه ج ١ ص ٢١ أورده أيضا في ٣ / ٤٦ من الجنابة و ٦ / ٢٧ من أبوابنا
تقدم ما يدل على ذلك في ٢ ر ٦ و ب ٨ و ١ و ٥ و ١٥ / ٩ من الماء المطلق وفى ٣ ر ٧ من الأسئار، و
في ٣ و ٤ / ١٢ من النواقض وتنزيل المذي منزله المخاط في ذاك الباب ربما تدل عليه، وتقدم أيضا
في ٣ ر ٣٩ من الجنابة وفى ب ٧ من أبوابنا، ويأتي ما يدل عليه في ١ ر ١٨ وفى ب ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ و
٤٠ و ٤١ و ٢ ٤٢ و ب ٤٥ و ٤٦ وفى ج ٢ في ٢ / ٤٣ من مكان المصلي
الباب ١٧ - فيه ٦ أحاديث
[١] يب ج ١ ص ٧٦ و ١٩٩ ذيل الحديث: وقال في المنى الذي يصيب الثوب (إلى آخر ما أورده في
١ ر ٧) وأورد الحديث بتمامه في ١ ر ١٦
[٢] يب ج ١ ص ٧٢