وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠٩
من أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس وغيرها، والله الموفق.
باب ٢ : عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة (٢٤٠٥) [١]
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة، قال: فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها، ثم تقضيها من بعد. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله. [٢] وفي (عيون الأخبار) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد ابن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣ : حكم وطئ المستحاضة قبل الغسل
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
الباب ٢ - فيه - حديثان.
[١] يب ج ١ ص ١١٤ - الفروع ج ١ ص ٢٠٠ - الفقيه ج ١ ص ١ ٥، أورده أيضا عن التهذيب
والكافي في ٣ / ٣٩ من الحيض، وعنهما وعن الفقيه والمقنعة واسناد اخر عن التهذيب في ج ٤ في
١ / ٢٧ ممن يصح منه الصوم، وأشرنا نحن إلى الاسناد الاخر في ما تقدم من الحيض.
[٢] العيون ٣٠٧، أورد قطعة من صدره وذيله ٨ ر ١٠ و ٩ ر ٤١ من الحيض
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٤ و ٨ و ٣ من الحيض وفى ب ١ هنا ويأتي ما يدل عليه في ب ٣ و ٤ و ٥
من النفاس وفى ج ٦ في ب ٤٨ من الاحرام.
الباب ٣ - فيه - حديث
[١] يب ج ١ ص ١١٤، أورد صدره في ١١ ر ٢٤ من الحيض