وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١٦
يشرب منه أو يتوضأ؟ قال: لا: قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله، إنه نجس، لا والله إنه نجس.
[٧] وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
(٤٠٣٠) [٨] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى مثله.
[٩] وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي، فقال: إذا مسسته فاغسل يدك.
[١٠] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب، فقال: هو مسخ، قلت: أهو حرام؟ قال: هو نجس: أعيده (ها) عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول: هو نجس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[١١] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمأة) قال: تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، و
[٧] يب ج ١ ص ٦٤ - صا ج ١ ص ١١ أورده بتمامه في ٧ ر ١ من الأسئار، وذيله في ٣ ر ٩ من الماء المطلق
[٨] الفروع ج ١ ص ١٩ - يب ج ١ ص ٧٤ الحديث في التهذيب مروي عن حريز، عن أبي عبد الله
" ع " وهو لا يخلو عن وهم وارسال، لان حريز لم يسمع عن أبي عبد الله " ع " الا حديثا أو حديثين
على ما في الكشي، فالظاهر صحة ما في الكافي من وساطة محمد بن مسلم بينه وبين أبى عبد الله " ع "
ويدل على ما استظهرناه أيضا ظهور اتحاد الحديث مع ما تقدم تحت رقم ٤
[٩] الفروع ج ٢ ص ٢٣٣ أورده أيضا في ١ ر ١١ من النواقض
[١٠] الفروع ج ٢ ص ١٥١ - يب ج ٢ ص ٣٥٠ أورده أيضا في ج ٨ في ٤ ر ٢ من الأطعمة المحرمة
[١١] الخصال ج ٢ ص ١٦٤