وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨١٨
بنت رسول الله توفيت وأن فاطمة عليها السلام خرجت في نسائها فصلت على أختها.
[٢] ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن محمد الكوفي، عن بعض أصحابه جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: سأل عيسى ابن عبد الله أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: تخرج النساء في الجنازة؟ فقال: إن الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص - ثم ذكر حديث وفات زوجة عثمان بطوله، إلى أن قال: - وخرجت فاطمة عليها السلام ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة.
[٣] وعن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن. أقول: تقدم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
[٤٠] باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها (٣٢٣٠) [١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء، فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن. قال: فلم
[٢] الفروع ج ١ ص ٦٩ الحديث طويل راجع المصدر
[٣] يب ج ١ ص ٣٤٧. صا ج ١ ص ٢٤٥
تقدم ما يدل على ذلك في ٩ و ١٠ و ١١ / ٦ وفى ب ٢٥ وتقدم في ب ١٦ من آداب الحمام ما يدل على
المنع. ويأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي وفى ب ٦٩ من الدفن فتأمل.
الباب ٤٠ - فيه - حديثان.
[١] الفروع ج ١ ص ٤٧. يب ج ١ ص ١٢٨ يأتي ذيله في ٧ / ٣ من الدفن