وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠٩
يصيب فيه خرء الفار، هل يجوز أكله؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا بأس، يؤخذ أعلاه [٧] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أبوال السنور والكلب والحمار والفرس قال: كأبوال الانسان. قال الشيخ: حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقية، أو الكراهية لما يأتي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء وغيره، ويأتي ما يدل عليه وعلى اشتراط النفس السائلة.
باب ٩ : طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة، ويتأكد في البول.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمير، واغسل أبوالها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[٢] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن أبي الأغر النحاس قال: قلت لأبي عبد الله: إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه، فقال: ليس عليك شئ. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغر النحاس مثله إلا أنه قال: فينضح على ثوبي، فقال: لا بأس به.
[٧] يب ج ١ ص ١١٩ - صا ج ١ ص ٩٠
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ ر ١ و ب ٣ و ب ٦ و ٤ و ١٣ و ١٦ ر ٨ و ١ و ٤ و ٥ و ١٥ ر ٩ من الماء المطلق
ويستفاد ذلك أيضا من ٨ و ١٥ و ٢١ ر ١٤ و ب ١٦ و ٢٠ من الماء المطلق و ١٥ ر ٩ من المضاف و
٧ و ١٠ ر ٢ و ب ١٠ و ١٨ و ١٩ من النواقض و ب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من أبوابنا.
ويأتي ما يدل عليه مفهوما في ب ٩ وفى ب ١٠ و ٣٢ وفى ٥ و ٩ ر ٤٠ و ٣ و ٧ ر ٤٥ و ١ ر ٦٤ و ب ٧١
وغيرها مما يطول ذكره.
الباب ٩ - فيه ٢١ حديثا
[١] الفروع ج ١ ص ١٨ - يب ج ١ ص ٧٥ - صا ج ١ ص ٨٩
[٢] الفروع ج ١ ص ١٨ - الفقيه ج ١ ص ٢١