وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥٤
أبي عبد الله عليه السلام قال ألقى شقران مولا رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة.
[٣] محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت بالساج.
باب ٢٨ : جواز جعل اللبن والاجر على القبر
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جعل علي عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله لبنا فقلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٢٩ : انه يستحب أن يحثا التراب باليد وظهر الكف ثلاثا ويدعى بالمأثور.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن النعمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول: ما شاء الله لا ما شاء الناس. فلما انتهى إلى القبر تنحى فجلس، فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده.
[٢] (٣٣٧٠) وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي، عمير عن جميل بن دراج، عن عمر بن أذينة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكف، قال: فسألته عن ذلك فقال: يا عمر كنت أقول: (إيمانا بك، وتصديقا ببعثك، هذا ما وعد (نا) الله ورسوله، وصدق الله ورسوله،
[٣] الفقيه ج ١ ص ٥٤
تقدم ما يدل على استحباب وضع البرد تحت خده وجنبه في ٦ ر ١٤ من التكفين
الباب ٢٨ - فيه حديث.
[١] الفروع ج ١ ص ٥٤ تقدم ما يدل على ذلك في ٢٠ و ٦ / ٢١
الباب ٢٩ - فيه ٥ -
[١] الفروع ج ١ ص ٥٤
[٢] الفروع ج ١ ص ٥٤