وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦٩
أن يجعل القبر دفعة أخرى قبر الانسان آخر، لان الجدث القبر. وقال الصدوق: إنما هو من جدد بالجيم ومعناه نبش قبرا. وعن المفيد أنه خدد بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، والخد هو الشق، فالنهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه، أو على جهة النبش، ولا يبعد صحة الجميع وتعدد الرواية. والله أعلم.
[٢] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته. أقول: و تقدم الامر بتربيع القبر، ويأتي ما يدل على تحريم النبش في حد السرقة وغير ذلك
باب ٤٤ : كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه.
(٣٤٢٥) [٢] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد ابن مروان القندي، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٢٧ أورده أيضا في ج ٢ في ٨ ر ٣ من المساكن
تقدم ما يدل على حكم التسليم في ٥ ر ٩ من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في ٢٢ ر ٥ منها وفى ٥ ر ٢١
من أبوابنا هذه وعلى حكم التربيع في ب ٣١ ويأتي ما يدل على ذلك في ج ٩ في ب ١٩ من حد السرقة
راجع ٦ / ٤١ من الامر بالمعروف.
الباب ٤٤ - فيه ٧ أحاديث
[١] يب ج ١ ص ١٣٠ - صا ج ١ ص ١١٠
[٢] يب ج ١ ص ١٣٠ و ٣١٢ - المقنع ص ٦ - صا ج ١ ص ٢٤٣ أورده أيضا في ٦ ر ١٨ من صلاة الجنائز