وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢٥
الميت؟ أو من غسل ميتا أله (فله) أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ قال: هما سواء، ولا بأس بذلك إذا كان جنبا، غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه نحوه.
(٢٨٦٥) [٢] وعنه، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
(أبواب التكفين)
باب ١ : وجوبه
[١] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه، ولئلا ينظر (يظهر) الناس على بعض حاله وقبح منظره، ولئلا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة و الفساد، وليكون أطيب لأنفس الاحياء، ولئلا يبغضه حميمه فيلغى ذكره ومودته فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به وأمره به وأحب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة.
[٢] يب ج ١ ص ١١٢ أورده أيضا في ٢ / ٤٣ من الاحتضار
تقدم ما يدل على اجزاء الغسل الواحد في ب ٣١
أبواب التكفين
الباب ١ - فيه حديث.
[١] العلل ص ٩٩ - العيون ص ٢٥٩
تقدم ما يدل على ذلك في ١٤ / ١ من الجنابة وفى ٢ / ١ من غسل الميت وفى ب ٤ و ١٢ و ١٣ و ١ و ٧ و ٩ / ١٤ و
ب ١٧ و ٢ / ٢٨ هناك ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ٠ ١ / ١٣ و ٥ / ٣١ من الدفن