وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٧٩
هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في لباس المصلي.
باب ٥٩ : جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه قال: لا بأس.
(٤٢٨٥) [٢] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سئلته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
باب ٦٠ : طهارة ماء الاستنجاء
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن النعمان أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلا فأستنجي الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به، ليس عليك شئ.
[٢] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٩٥ و ٩٧ من آداب الحمام ويأتي ما يدل عليه في ج ٢ في ب ١ ٤ و ٤٣
من لباس المصلي.
الباب ٥٩ - فيه حديثان.
[١] يب ج ١ ص ١٢٠٠
[٢] قرب الإسناد ص ١٠٣ أورده عنه وعن المسائل في ج ٤ في ٨ ر ٣٧ مما يمسك عنه الصائم
تقدم في أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموما
الباب ٦٠ - فيه - حديثان
[١] الفقيه ج ١ ص ٢١ أورده عنه وعن غيره في ١ / ١٣ من المضاف
[٢] قرب الإسناد ص ١١٨