وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢١
الأطعمة إن شاء الله ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنص القرآن وللاحتياط، وتقدم ما يدل على نجاسة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب في الماء المضاف والمستعمل وفي نواقض الوضوء.
باب ١٥ : كراهة عرق الجلال (٤٠٥٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها شئ فاغسله. [٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على أن المراد بهما الكراهة.
باب ١٦ : نجاسة المنى
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب، فقال:
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٣ من الأسئار وفيه أيضا معارض وفى ٥ ر ١١ من النواقض، ويأتي ما
يدل عليه في ١ ر ٥٠ وفى ب ٧٢ و ٧٣ و ٧٤ وفى ج ٨ في ب ٥٢ و ٥٤ من الأطعمة المحرمة
الباب ١٥ - فيه - حديثان
[١] الفروع ج ٢ ص ١٥٣ - يب ج ١ ص ٧٥ و ج ٢ ص ٣٥١ أورده أيضا في ١ ر ٦ من الأسئار وأورده
وما بعده في ج ٨ في ١ و ٢ ر ٢٧ من الأطعمة المحرمة، وفى الكافي المطبوع هشام بن سالم عن أبي حمزة
[٢] الفروع ج ٢ ص ١٥٣ - يب ج ١ ص ٧٥ و ج ٢ ص ٣٥٢
يأتي ما يدل على ذلك في ج ٨ في ٦ ر ٢٧ من الأطعمة المحرمة
الباب ١٦ - فيه ٧ أحاديث
[١] يب ج ١ ص ٧٦ و ١٩٩ أورد صدره أيضا في ١ ر ١٧ وذيله في ١ ر ٧