وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠١
(أبواب النجاسات) (والأواني والجلود)
باب ١ : نجاسة البول ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرتين.
[٢] وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرتين.
[٣] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين.
(٣٩٦٠) [٤] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين.
الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٥] قال الكليني: وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس
أبواب النجاسات والأواني والجلود - فيه ٣ ٨ بابا
الباب ١ - فيه ٧ أحاديث
[١] يب ج ١ ص ٧١
[٢] يب ج ١ ص ٧١
[٣] يب ج ١ ص ٧١ أورده أيضا في ٤ ر ٢٦ من أحكام الخلوة
[٤] الفروع ج ١ ص ١٧ - يب ج ١ ص ٧١ و ٧٦ يأتي ذيل الحديث في ١ ر ٣ وصدره تقدم أيضا
في ١ ر ٢٦ من أحكام الخلوة
[٥] الفروع ج ١ ص ٧ أورده في ٢ و ٣ ر ٢٦ من أحكام الخلوة