وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤٤
جعفر عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم [٢] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليه قال: إذا يبست فلا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، وكذا الذي قبله. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
[٣] وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة، أيصلي عليها في المحمل؟
قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله، إلا أنه قال: قال: لا بأس بالصلاة عليها.
[٤] وعنه، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن صالح النيلي، عن محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على الشاذكونه وقد أصابتها الجنابة؟
فقال: لا بأس.
(٤١٥٥) [٥] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار مثله.
[٦] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير قال:
[٢] يب ج ١ ص ٢٤٣ - قرب الإسناد ص ٩٧ - البحار ج ٤ ص ١٥٢ أورد ذيله في ج ٢ في ٤ / ٦٠
من لباس المصلي ويأتي هيهنا شرح قطعات صدره.
[٣] يب ج ١ ص ٢٤١ - الفقيه ج ١ ص ٧٩ صا: ج ١ ص ١٩٨
[٤] يب ج ١ ص ٢٤١ صا: ج ١ ص ٨ ١٩ أورده بطريق آخر في ٤ / ٣٥ من مكان المصلي
[٥] يب ج ١ ص ٢٤١ - الفقيه ج ١ ص ٧٩
[٦] يب ج ١ ص ٢٤١ صا: ج ١ ص ١٩٨