وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩٣
مسلم أنهما قالا لأبي جعفر عليه السلام. وذكر الحديث.
(٣٩٢٥) [٥] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء، قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب.
أقول: يأتي وجهه.
[٦] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة، قال: فليغتسل و ليستقبل الصلاة، قلت: إنه قد صلى صلاته كلها، قال: لا يعيد. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها، ووجود النص الصريح بالتفصيل، ويحتمل حمله على ذلك.
باب ٢ : وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصة
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في
[٥] يب ج ١ ص ١١٤ - صا ج ١ ص ٨٣ - السرائر ج ١ ص ٤٧٨.
[٦] يب ج ١ ص ١١٥ - صا ج ١ ص ٨٣
الباب ٢٢ - فيه ٥ أحاديث
[١] الفروع ج ١ ص ١٩ - يب ج ١ ص ٥٧ - صا ج ١ ص ٨٢
[٢] الفروع ج ١ ص ١٩ - يب ج ١ ص ٥٤ و ٥٧ - صا ج ١ ص ٧٨ و ٨٢ أورد صدر الحديث في
١ ر ١ وتمامه في ٣ ر ١٤