وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦٦
(٣٨٢٠) [٤] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: ليس عليه أن ينزل الركية، إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمم من عرف دابته.
باب ٤ : وجوب التيمم على من معه ماء نجس أو مشتبه بالنجس
[١] قد تقدم في أبواب الماء حديث عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل معه إنا آن وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. وحديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء أيضا.
[٥] باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوهما
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٠ - يب ج ١ ص ٥٢
تقدم ما يحمل على ذلك في ١٦ ر ٣ من نواقض الوضوء ويأتي ما يدل على ذلك في ٣ ر ٧ و ب ٩ وفى ٤
و ٧ ر ١٤ ويأتي ما يدل على حكم الزحام في ب ١٥ قلت: تقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان
الماء وعند الضرورة في ب ١ و ٢ من المضاف وفى ٤ / ٩ من الوضوء، وفى ب ١٦ و ٢ ر ١٩ من غسل المس،
ويأتي ما يدل على ذلك في ٤ و ٧ ر ١٤ و ب ١٨ و ٢ و ٦ ر ١٩ و ب ٢٤ وفى ج ٢ في ٩ / ٤ من الاذان
الباب ٤ - فيه - حديث
[١] قد تقدم في ٢ و ١٤ ر ٨ من الماء المطلق حديث عمار وسماعة، وتقدم منا هناك ما يتعلق بالحديث
وتقدم ما يدل على ذلك في ب ٥١ من الوضوء
الباب ٥ - فيه ١٢ حديثا