وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥٦
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال: سنة وليس بفريضة.
[٢] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها.
[٣] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي، قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى ويأتي.
(٣٧٩٠) [٤] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الأضحى، فقال: واجب إلا بمنى.
[٥] قال: وروي أن غسل العيدين سنة. أقول: الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكد. وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك.
باب ١٧ : أن وقت غسل العيدين بعد الفجر
[١] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر
[٢] يب ج ١ ص ٢٩ صا ج ١ ص ٢٢٦ تقدم الحديث بتمامه عنه وعن الكافي والفقيه في ٣ / ١
[٣] يب ج ١ ص ٣٣٤ صا ج ١ ص ٢٢٦
[٤] الفقيه ج ١ ص ٣ ١٦
[٥] الفقيه ج ١ ص ١٦٣
قوله: تقدم ما يدل على ذلك، أراد به ما تقدم في ب ٧ و ٨ ولكن ذلك مختص بالجمعة
الباب ١٧ - فيه حديث
[١] قرب الإسناد ص ٨٥
الظاهر من الروايات التي تقدمت الإشارة إليها في ب ١٥ أن ظرف غسل العيدين يومهما، ومعلوم أن
اليوم لا يصدق على قبل الفجر.