وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥٤
قال غسل إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة.
[١٢] قال: وروى علي بن عبد الواحد في كتابه بإسناده إلى عيسى بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان، فقال: كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين.
(٣٧٨٠) [١٣] قال: ومن الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان، فقال: اغتسل ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين.
[١٤] قال: وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يغتسل في كل ليلة من العشر الأواخر.
[١٥] محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي أنه يغتسل في ليلة سبع عشرة.
أقول: تقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٥ : استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون: إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر، فقال: يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه، وذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب،
[١٢] الاقبال ص ٢١٩
[١٣] الاقبال ص ٢٢٦
[١٤] الاقبال ص ٧ ٢٣
[١٥] الفقيه ج ١ ص ٥٤ من الصوم. وفى ص ٢١٥ روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد من كتاب
علي بن عبد الواحد النهدي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال:
قال لي أبو عبد الله " ع ": اغتسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان، ما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١
الباب ١٥ - فيه ٤ - أحاديث.
[١] الفروع ج ١ ص ٢١٠ - يب ج ١ ص ٣٢ - الفقيه ج ١ ص ٦٠ من الصوم - العلل ص ١٣٥
أقول: في الكافي الفاريجان وفى بعض نسخه الناريجان، وهو الصحيح، وما ذكره من التعريب لم
يسمع من العرب