وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤٣
الاقبال) بإسناده إلى أبي محمد هارون بن موسى بإسناده إلى بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان.
باب ٦ : تأكد استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر للأنثى والذكر والعبد والحر وعدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر، وليس على النساء في السفر.
[٢] قال: وفي رواية أخرى: أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.
[٣] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عبد الله ابن المغيرة مثله.
[٤] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب الحديث. ورواه الصدوق مرسلا.
(٣٧٣٠) [٥] وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب (إلى أن قال:) وقال الغسل واجب يوم الجمعة.
الباب ٦ - فيه ٢٢ حديثا
[١] الفروع ج ١ ص ١٤ و ١١٦
[٢] الفروع ج ١ ص ١٤
[٣] الفروع ج ١ ص ١٤ يب ج ١ ص ٣١ و ٢٤٦ - صا ج ١ ص ٥٢
[٤] الفروع ج ١ ص ٦ ١١ - الفقيه ج ١ ص ٣٤ - يب ج ١ ص ٢٤٨ أورده بتمامه في ج ٣ في ٢ / ٤٧
من صلاة الجمعة.
[٥] الفروع ج ١ ص ١١٦ - يب ج ١ ص أورد قطعة منه في ١ / ٧ وتمامه في ج ٣ في ٣ / ٤٧
من صلاة الجمعة.