وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨٢
فقرأ عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات إلا غفر الله له ولصاحب القبر.
[٦] وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد قال: كنت أنا وإبراهيم بن هاشم في بعض المقابر إذ جاء إلى قبر فجلس مستقبل القبلة ثم وضع يده على القبر فقرأ سبع مرات إنا أنزلناه، ثم قال: حدثني صاحب هذا القبر وهو محمد بن إسماعيل بن بزيع من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرات إنا أنزلناه غفر الله له ولصاحب القبر.
باب ٥٨ : استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطواف بالقبر
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الموتى تزورهم؟ فقال: نعم (إلى أن قال:) قلت: فأي شئ نقول إذا أتيناهم؟ قال: قل: اللهم جاف الأرض عن جنوبهم، وصاعد إليك أرواحهم، ولقهم منك رضوانا، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم، وتونس به وحشتهم، إنك على كل شئ قدير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وعلى النهي عن الطواف بالقبر في أحاديث البول في الماء قائما في أحكام الخلوة.
[٦] ثواب الأعمال ص ١٠٧
الباب ٥٨ - فيه حديث.
[١] الفقيه ج ١ ص ٥٨ وصدره هكذا: الموتى تزورهم فقال: نعم، قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟
فقال: أي والله انهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم، قال: قلت: فأي شئ
نقول؟ الخ. أقول: وقد زيد في السابقة في الباب روايتان تقدمتا في ١ و ٢ ب ٣٤،
والنسخة المصححة خالية عنها، والمصنف قد نص في فهرست الكتاب أن في الباب حديثا واحدا.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ٢٤ من أحكام الخلوة، و ب ٢١ و ٣٤ و ٥٦ هنا ويأتي ما ينافي الأخير
في ج ٥ في ٣ / ٩٢ من المرار