وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣٧
فقد صدقوا. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
[٣] وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي (في حديث) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أبي كتب في وصيته (إلى أن قال:) و شقت له الأرض من أجل أنه كان بادنا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(٣٣٠٥) [٤] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة، والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب، وعلي بن عبد الله الوراق كلهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا عليه السلام (في حديث) أنه قال له: سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل، وأن يشق لي ضريحة، فان أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبرا، فان الله سيوسعه ما شاء.
ورواه في (الأمالي) أيضا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النزول في قبر الولد وغيره.
باب ١٦ : استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين، ودفنه في الثالثة
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيهة ثم واره.
[٣] الفروع ج ١ ص ٣٩ - يب ج ١ ص ٨٥ تقدم صدره في ٤ / ٢ من الغسل والقطعة السابقة على
ما في الباب في ١٤ / ٢ من التكفين ويأتي ذيله في ٦ / ٣١ وأولها (وأمرني أن ارفع)
[٤] العيون ص ٣٥٣ - الأمالي ص ٣٩٢ الحديث طويل لا يناسب الباب
تقدم؟؟ على ذلك في ١٤ / ١ من الجنابة وفى ب ١٤ هناك
الباب ١٦ - فيه ٦ أحاديث
[١] يب ج ١ ص ٨٩