وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨٤
ما يدل على ذلك في كيفية صلاة الجنازة لم تذكر فيها القراءة، وذكرت فيها أدعية مختلفة، ويأتي ما يدل على ذلك في القنوت.
باب ٨ : أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود
[١] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود. الحديث.
[٢] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) و (العلل) بإسناده عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما لم يكن في الصلاة على الميت ركوع ولا سجود لأنه إنما أريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى مما خلف، واحتاج إلى ما قدم، قال: وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. ويأتي ما يدل عليه.
باب ٩ : أنه لا تسليم في صلاة الجنازة
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت قال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها.
[٢] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٢ و ٣
الباب ٨ - فيه - حديثان
[١] الفروع ج ١ ص ٤٩ ويأتي بتمامه في ٢ / ٢٠
[٢] العيون ص ٢٥٩
تقدم ما يدل على ذلك في ٩ / ١ من الوضوء وفى ٢ / ٧ هنا وفى ب ٢ و ٣ حيث لم يذكر الركوع والسجود
الباب ٩ - فيه ٥ - أحاديث.
[١] يب ج ١ ص ٣٠٩ - صا ج ١ ص ٢٤٠ أورده أيضا في ٥ ر ٥
[٢] الفروع ج ١ ص ٥١ - يب ج ١ ص ٩ ٣٠ - صا ج ١ ص ٢٤٠