وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥٣
اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث عليه السلام.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد مثله [٢] وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الكفن الحلة، ونعم الأضحية الكبش الأقرن. قال الشيخ: هذا موافق للعامة، ولسنا نعمل به، لان الكفن لا يجوز أن يكون أبريسما.
أقول: فيمكن حمله على التقية في الرواية، لان الرواية (راويه) من العامة، وعلى كون الحلة حريرا ممزوجا لا محضا، وعلى كون الحكم منسوخا ونقله للتقية، وقد تقدم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدل على المراد هنا، ويأتي ما يدل على ذلك في لباس المصلي عموما.
باب ٢٤ : حكم النجاسة إذا أصابت الكفن
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه رفعه قال: إذا غسلت الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث، ولا يعاد الغسل.
(٠ ٢٩٩) [٣] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الكاهلي،
[٢] يب ج ١ ص ١٢٣. صا ج ١ ص ١٠٧
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٢٢ ويأتي ما يدل عليه في ج ٢ في ب ١١ من لباس المصلي
الباب ٢٤ - فيه ٤ - أحاديث
[١] الفروع ج ١ ص ٣٤ أخرجه عن الكافي والتهذيب أيضا في ٣ ر ٣٢ من غسل الميت
[٢] الفروع ج ١ ص ٤٣ أورده أيضا في ٥ ر ٣٢ من غسل الميت
[٣] يب ج ١ ص ١٢٣. الفروع ج ١ ص ٤٣ أورده أيضا في ٤ ر ٣٢ من غسل الميت