وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣٢
في الوصية أن يدفع إلى الحنوط، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته بقليل، فقال: يا علي! ويا فاطمة! هذا حنوطي من الجنة دفعه إلى جبرئيل وهو يقرأكما: السلام ويقول لكما: اقسماه واعزلا منه لي ولكما، فلي ثلثه وليكن الناظر في الباقي علي ابن أبي طالب عليه السلام، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وضمهما إليه، وقال: يا علي: قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف لمن ترى يا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: هو لك فاقبضه.
باب ٤ : استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلى فيه ويصوم
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه. ورواه الصدوق قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إذا كفنت الميت فإن استطعت. وذكر الحديث.
[٢] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه.
(٢٩٠٠) [٣] وقد تقدم حديث محمد بن سهل، عن أبيه أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم، أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن، يعني قميصا.
[٤] وحديث الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب أبي في وصيته إلى: أن أكفنه في ثلاثة أثواب: رداء له حبرة، كان يصلي فيه يوم الجمعة.
الباب ٤ - فيه ٤ أحاديث
[١] يب ج ١ ص ٨٣ - الفقيه ج ١ ص ٤٥
[٢] الفروع ج ١ ص ٤١
() ٣ وقد تقدم حديث محمد بن سهل في ٥ / ٢
[٤] وحديث الحلبي في ١٠ ر ١ يأتي ما يدل على ذلك في ٩ ر ٣٧ من الدفن