وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣٠
(٥ ٢٨٨) [١٩] محمد بن علي بن الحسين قال: كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن، وثوب كرسف وهو ثوب قطن.
[٢٠] قال: وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الميت يموت، أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال: لا بأس بذلك، والقميص أحب إلى.
[٢١] محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن علي بن محمد عن بنان بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يبعث إلى بقميص من قمصه أعده لكفني، فبعث إلى به، قال: فقلت له: كيف أصنع به؟ قال: انزع أزراره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٣ : استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالا رجلا كان أو امرأة.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره، وقال: إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء: جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة (ع).
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
(٢٨٩٠) [٣] قال الكليني: في رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القصد (الفضل) من ذلك أربعة مثاقيل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
[١٩] الفقيه ج ١ ص ٤٧ تأتى تتمة الحديث في ١٠ / ٦
[٢٠] الفقيه ج ١ ص ٧ ٤
[٢١] الكشي ص ١٥٩
يأتي ما يدل على ذلك في ب ٥ وفى ٩ / ٧ وفى ب ١٣ و ١٤ هنا وفى ١١ / ٦ من الصلاة و ٩ / ٣١ من الدفن
الباب ٣ - فيه ١٠ - أحاديث.
[١] الفروع ج ١ ص ٤٢ - يب ج ١ ص ٨٢
[٢] الفروع ج ١ ص ٤٢ - يب ج ١ ص ٨٢
[٣] الفروع ج ١ ص ٤٢ - يب ج ١ ص ٨٢