وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥٥
عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن عمر، عن رجل من بني هاشم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[٨] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، وكذا الذي قبله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في تعجيل التجهيز.
باب ٢٨ : استحباب الصلاة عن الميت والصوم والحج والصدقة والبر والعتق عنه والدعاء له والترحم عليه، وجواز التشريك بين اثنين في ركعتين وفى الحج
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام. تصلي عن الميت؟ فقال: نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت: فأشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: نعم.
[٢] قال: وقال عليه السلام: إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه.
(٢٦٠٠) [٣] قال: وقال عليه السلام: يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب أجره للذي يفعله وللميت.
[٤] قال: وقال عليه السلام: من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له أجره ونفع الله به الميت.
[٨] يب ج ١ ص ١٣١ - الفروع ج ١ ص ٥٦
ويأتي ما يدل على ذلك في ٣ / ٤٧
الباب ٢٨ - فيه ٩ - أحاديث