وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١٣
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله. أقول: ويأتي وجهه.
[٧] وعنه، عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبد الله: عليه السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة. [٨] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(٢٤٢٠) [٩] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الرحمان بن أعين قال: قلت له: إن امرأة عبد الملك ولدت فعدلها أيام حيضها، ثم أمرها فاغتسلت واحتشت، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين، وأمرها بالصلاة فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا منه وأسجد فيه، فقال: قد أمر بذا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، وأمر علي عليه السلام بهذا قبلكم، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم؟ قلت ما أدري.
[١٠] محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: جاءت أخيار معتمدة بأن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام.
[٧] الفروع ج ١ ص ٨ ٢ - يب ج ١ ص ٥٠ - صا ج ١ ص ٧٦
[٨] الفروع ج ١ ص ٢٨ - يب ج ١ ص ٤٩ - صا ج ١ ص ٧٤، وتقدم في ١ ر ١
[٩] الفروع ج ١ ص ٢٨
[١٠] المقنعة ص ٧