وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٩
أو يومين. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وعلى عدم وجوب الاستظهار.
باب ١٤ : وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن تبين الحال
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء، قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة. الحديث.
[٣] وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في حديث) فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت، ثم قال: فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم يكن حائضا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
تقدم ما يدل على ذلك في ٢ ر ١٢ ويأتي ما يدل عليه في ب ١٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٢ و ١٤ ر ١ من الاستحاضة
وفى ب ٣ من النفاس ولو بمعونة ما يأتي في ١ ر ٥ من الاستحاضة (ان الحائض مثل النفساء سواء)
الباب ٤ ١ - فيه ٣ - أحاديث.
[١] الفروع ج ١ ص ٢٣ وتقدم قطعة منه في ١ ر ٧ ورواه الشيخ في ص ١٠٨ من التهذيب
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٣ وتقدم بتمامه في ٢ ر ٦ ورواه الشيخ أيضا كما مر في ٢ ر ٦
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٢ أسقط من بين قوله عليه السلام (وصلت) و (فعليها) جملا وقد تقدم منا
ما يتعلق بالتقطيع في ٤ ر ١٠ فليراجع ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٣ وفى ٣ ر ٣ و ١ و ٤ و ٧ و ٨ ر ٤ و ١ و ٣ و ٦ ر ٥ ويأتي
في ب ٢٤ ما يدل على بعض المقصود.