وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٨٩
عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح.
(٤٣٢٥) ٢ و [٣] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة، فقال: كل هذا ذكي، قال: وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.
[٤] قال الكليني: في رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا، قال: و سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة، فقال: يأكلها.
[٥] أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عليه السلام عن الثنية تنفصم وتسقط، أيصلح أن تجعل مكانها، سن شاة؟ قال: إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية، أقول: اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب، أو بمعنى أنه لا بد من طهارة موضع الملاقاة، أو بمعنى كونها عن حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مر.
[٦] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه قال: قال جابر بن عبد الله: إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأي شئ يكون أطهر من الماء. أقول: المراد غسل موضع الملاقاة للميتة.
[٧] الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن قتيبة بن محمد قال: قلت
[٢] الفروع ج ٢ ص ١٥٤ يأتي الحديث بتمامه في ج ٨ في ٤ / ٣٣ من الأطعمة المحرمة، و
أورد ذيله في ٣ / ١٤ من الماء المطلق
[٣] تقدم آنفا تحت رقم ٢.
[٤] الفروع ج ٢ ص ١٥٤ أورده أيضا في ج ٨ في ٨ ر ٣٣ من الأطعمة المحرمة.
[٥] المحاسن ص ٦٤٤
[٦] قرب الإسناد ص ٣٧ أورده أيضا في ج ٢ في ٤ ر ٥٦ من لباس المصلي
[٧] مكارم الأخلاق ص ٥٦