وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦١
فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم. أقول: يأتي وجهه.
(٤٢٢٠) [٩] وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب ابن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أولم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم. أقول: حمله الشيخ على من لا يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها، وهو حسن لما مضى ويأتي، ويمكن الحمل على الاستحباب، ويمكن حمل الأول على الانكار.
[١٠] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ فقال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٤١ : عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثم وجدها بعد الصلاة
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف، إلى أن قال: - قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما أن صليت وجدته، قال:
[٩] يب ج ١ ص ١٩٣ - صا ج ١ ص ٩١
[١٠] قرب الإسناد ص ٩٥
تقدم ما يدل على ذلك في ٢ و ٦ ر ٢٠ وفى ب ٢١ و ٢٨ وفى ٣ ر ٤٧ ما ظاهره ينافي
الباب ٤١ - فيه ٤ أحاديث
[١] يب ج ١ ص ١١٩ - العلل ص ١٢٧ - صا ج ١ ص ٩١ أورد صدره بتمامه في ٢ ر ٤٢ وذيله
قلت: فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله، قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى
أنه أصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل على أن شككت في أنه أصابه شئ
أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، قلت: ان رأيته
في ثوبي " إلى آخر ما يأتي في ١ ر ٤٤ " وتقدمت قطعة منه في ٢ ر ٧ و ١ ر ٣٧