وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١٨
سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي.
[٤] ويأتي في حديث علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الشطرنج قال: المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير، قلت: وما على من قلب (يقلب) لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيين وجهه.
باب ١٤ : نجاسة الكافر ولو ذميا ولو ناصبيا
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
[٢] وعنه عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي، أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أو اكل المجوسي، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم.
(٤٠٤٠) [٣] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلا ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا، فقال:
[٤] يأتي في ج ٦ في ٣ ر ١٠٣ مما يكتسب به
تقدم ما ينافي ذلك في ٢ و ٣ و ١٦ ر ١٤ من الماء المطلق وتقدم ما يدل عليه في ٣ ر ١٥ من الماء المطلق
وفى ٢ ر ١ من الأسئار ويأتي ما يدل عليه في ٦ ر ٢٦ وفى ٣ ر ٣٢ من أبوابنا، وفى ج ٦ في ب ٨ ٥ و
وفى ٤ ر ١٠٣ مما يكتسب به، وفى ج ٨ في ب ٢٥ و ١ ر ٥٠ و ٣ ر ٥٣ وفى ب ٦٥ من الأطعمة المحرمة
الباب ١٤ - فيه ١٢ حديثا
[١] الفروع ج ٢ ص ١٥٥ أورده أيضا عن التهذيب والمحاسن في ج ٨ في ٣ ر ٥٤ من الأطعمة المحرمة
[٢] الفروع ج ٢ ص ١٥٥ أخرجه عنه وعن التهذيب والمحاسن في ج ٨ في ٢ ر ٥٣ من الأطعمة المحرمة
[٣] الأصول ص ٦١٥ - يب ج ١ ص ٧٤ أورده أيضا في ٢ ر ١١ من النواقض