وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١٣
الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن كان جافا فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في حديث طهارة باطن القدم، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك إن شاء الله.
باب ١٠ : حكم زرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل بن دراج، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرءه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٢] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب ابن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.
(٤٠١٥) [٣] وعنه، عن محمد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن زرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب لا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون الدجاج جلالا، أو على التقية، لأنه مذهب كثير من العامة.
[٤] وعنه، عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده، فقال: اغسل ثوبك. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن بعض أصحابه، عن داود الرقي مثله.
[٥] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن
الباب ١٠ - فيه ٥ أحاديث
[١] الفروع ج ١ ص ١٨ - يب ج ١ ص ٧٥
[٢] يب ج ١ ص ٨٠ - صا ج ١ ص ٨٩
[٣] يب ج ١ ص ٧٦ - صا ج ١ ص ٨٩
[٤] يب ج ١ ص ٧٥ - صا ج ١ ص ٩٥ - السرائر ص ٤٧٨
[٥] يب ج ١ ص ٧٥ - صا ج ١ ص ٩٥