وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠٢
الحشفة أو غيره.
[٦] قال: وروي أنه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.
[٧] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (الجامع) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢ : طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين، وفى الماء الجاري يكفي مرة واحدة
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. قال الجوهري: المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب.
[٣] باب طهارة الثوب من بول الرضيع يصب الماء عليه مرة واحدة (٣٩٦٥) [١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب، قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[٦] الفروع ج ١ ص ٧ أورده في ٢ و ٣ / ٢٦ من أحكام الخلوة
[٧] السرائر ص ٤٦٥ أورد صدره أيضا في ٩ ر ٢٦ من أحكام الخلوة
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ ر ١ و ب ٣ من الماء المطلق وفى ب ٢٦ من أحكام الخلوة وفى ٥ ر ٢ من الجنابة
وفى ب ٣٢ من غسل الميت ويأتي ما يدل على نجاسة البول وغسله في ب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٩ و ٢٦ و ٣٠
الباب ٢ - فيه حديث
[١] يب ج ١ ص ٧١
الباب ٣ - فيه ٤ - أحاديث.
[١] الفروع ج ١ ص ١٧ - يب ج ١ ص ٧١ و ٧٦ - صا ج ١ ص ٨٧ تقدم صدره في ٤ ر ١