مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٥ - شخص المقلد فيه
صلوة الجمعة الخالية عن السورة لان المفروض انه قائل بعدم الوجوب فلا فرق بينه و بين مسئلة الغناء فتأمل .
الرابع لو عمل بقول مجتهد فانكان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا و جاز تقليد غيره ولو مرجوحا و ان كان من باب الالتزام فان كان قوله حكما ولو ناشيا عن الاحتياط اللازم فلا اشكال فى انه تقليد و اما اذا ذكر انه أحوط و لم يعلم كونه لازما عنده أو مستحبا و لم يفهم من اللفظ أحدهما حكم عليه بأحسن الامرين لعدم ثبوت كونه تقليدا ليترتب عليه اثره من عدم جواز الرجوع .
الخامس لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه فى الواقع كأن كان فتواه بنجاسة مطلق الكافر و اعتقد المقلد بنجاسة خصوص اليهودى مثلا فقلده فيه ثم تبين ان فتواه على عموم نجاسة كل كافر فهل هو تقليد فى العام فلا يجوز تقليد غير فى حكم غير اليهودى أو ليس له تقليدا لما تقدم من عدم مشروعية التقليد فى خصوص فتوى لموضوع عام فيحوز له الرجوع ؟ و جهان اما لو انعكس بان أفتى بالخاص و اعتقد المقلد العام فالظاهر انه تقليد فى الخاص .
السادس لونسى فتوى مجتهد وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها لان وجوب البقاء عليها مطلق فيجب تحصيل مقدماته و لو يئس عن تذكرها على وجه القطع فهل يكتفى عنه بالظن فى الاكتفاء به ؟ و جهان اقواهما العدم لان تلك الفتوى انما امر بالعمل بها لكونها طريقا لامتثال الواقع فاذا تعذر الامتثال عن ذلك الطريق تعين الرجوع الى طريق آخر مجعول من الشارع عند عدم القدرة على الاول مع ان مدرك عدم جواز الرجوع قاعدة الاشتغال ولا يجرى هنا .
و كذا لو كان المدرك الاجماع و كيف كان فاذا يئس عن المنسى و رجع