مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
رسالة فى التسامح فى ادلة السنن و المكروهات
٩ ص
(٣)
معنى التسامح فى ادلة السنن و نقل الاقوال
١١ ص
(٤)
ادلة القائلين بالتسامح
١٢ ص
(٥)
الاول و الثانى الاجماعات المنقولة و حسن الاحتياط
١٢ ص
(٦)
نقل المصنف الاعتراضين على المستدلين
١٢ ص
(٧)
الثالث الاخبارالاعتراض على المستدلين بالاخبار
١٥ ص
(٨)
جواب جماعة عن المعترض
١٦ ص
(٩)
قاعدة التسامح مسألة اصولية
٢١ ص
(١٠)
من جملة ما اورد على الاستدلال بالاخبار
٢١ ص
(١١)
الجواب عن الايراد المذكور
٢٢ ص
(١٢)
التنبيه على امور الاول
٢٦ ص
(١٣)
التنبيه الثانى و الثالث و الرابع
٢٨ ص
(١٤)
التنبيه الخامس
٢٩ ص
(١٥)
التنبيه السادس
٣٠ ص
(١٦)
التنبيه السابع
٣١ ص
(١٧)
التنبيه الثامن
٣٢ ص
(١٨)
التنبيه الحاديعشر و الثانى عشر
٣٥ ص
(١٩)
التنبيه الرابع عشر
٣٨ ص
(٢٠)
التنبيه الخامس عشر
٣٩ ص
(٢١)
التنبيه السادس عشر و السابع عشر
٤٠ ص
(٢٢)
التنبيه الثامن عشر
٤١ ص
(٢٣)
رسالة فى الاجتهاد و التقليد
٤٣ ص
(٢٤)
معنى التقليد لغة
٤٥ ص
(٢٥)
الكلام فى المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٢٦)
الكلام فى المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٢٧)
يعتبر فى المقلد بالفتح امور البلوغ و العقل و الايمان
٥٧ ص
(٢٨)
و من جملة الشرائط حياة المجتهد
٥٨ ص
(٢٩)
البقاء على تقليد الميت
٦٢ ص
(٣٠)
تقليد الحى فى مسألة وجوب الرجوع
٦٦ ص
(٣١)
حكم ما اذا رجع عن الميت الى الحى المخالف له
٦٦ ص
(٣٢)
حكم ما اذا قلد من يرى ان التقليد هو العمل فاخذو لم يعمل
٦٧ ص
(٣٣)
حكم ما اذا قلد مجتهدا فى صغره ثم مات
٦٧ ص
(٣٤)
لو قلنا بحرمة العدول عن الميت فهل يصح ما اذا كان الحى افضل
٦٧ ص
(٣٥)
جواز البقاء فى الواجبات المضيقة
٦٨ ص
(٣٦)
حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا او مجنونا
٦٧ ص
(٣٧)
حكم تقليد الميت اذا لم يتمكن من تقليد الحى
٦٩ ص
(٣٨)
تقليد فاقد بعض الشرائط
٦٩ ص
(٣٩)
دوران الامر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٤٠)
هل تمضى تصرفات المجتهد مما يتعلق بالمنصب بعد الموت
٧٠ ص
(٤١)
اذا قلد الاعلم جازله افتائه بالرجوع الى غير الاعلم و جاز للمقلد العمل به
٨٢ ص
(٤٢)
المراد بالاعلم اقوى ملكة لا الازيد معلوما
٨٢ ص
(٤٣)
تقديم الاورع
٨٣ ص
(٤٤)
القول فى المقلد فيه
٨٣ ص
(٤٥)
نوع المقلد فيه
٨٣ ص
(٤٦)
صنف المقلد فيه
٨٦ ص
(٤٧)
شخص المقلد فيه
٨٦ ص
(٤٨)
رسالة فى تحقيق مسألة المشتق
٩٧ ص
(٤٩)
حكم اسماء الزمان و المكان و الالة
١٠٨ ص
(٥٠)
خاتمة فى ثمر النزاع
١٠٩ ص
(٥١)
رسالة فى المشتق من تقريرات الميرزا الشيرازى
١١٣ ص
(٥٢)
تعريف المشتق
١١٥ ص
(٥٣)
اقسام الاشتقاق وحد كل واحد
١١٦ ص
(٥٤)
لاخلاف فى صدق المشتق مع اتفاق المورد بمبدأ الاشتقاق فعلا
١١٧ ص
(٥٥)
الكلام فى صدق المشتق بعد الانقضاء
١١٧ ص
(٥٦)
تحرير محل الخلاف
١١٨ ص
(٥٧)
خروج الافعال من المصادر المزيدة عن مورد الخلاف
١١٨ ص
(٥٨)
خروج اسماء المعانى عن محل النزاع
١١٨ ص
(٥٩)
جريان الخلاف فى غير اسم الفاعل
١٢٠ ص
(٦٠)
دعوى اختصاص النزاع بما اذا لم يطرء على المحل ضد وجودى
١٢٢ ص
(٦١)
دعوى اختصاص النزاع بما اذا كان المشتق محكوما به لا محكوماعليه
١٢٢ ص
(٦٢)
عدم اعتبار الزمان فى مدلول المشتق مطلقا
١٢٥ ص
(٦٣)
بحث المشتق بحث لفظى
١٢٧ ص
(٦٤)
رسالة فى المشتق للكلانتر
١٣١ ص
(٦٥)
تعريف المشتق
١٣٣ ص
(٦٦)
المقصود بالبحث فى المشتق
١٣٣ ص
(٦٧)
النزاع فى المقام فى مطلق المشتقات
١٣٤ ص
(٦٨)
عموم الخلاف لاسماء الفاعل و المفعول
١٣٤ ص
(٦٩)
المراد بالحال فى عنوان الكلام
١٣٦ ص
(٧٠)
عدم دلالة المشتق على واحد من الازمنة
١٣٩ ص
(٧١)
القول المختار فى المشتق و اقامة الدليل عليه
١٤٨ ص
(٧٢)
دليل مدعى الاشتراك
١٧٧ ص
(٧٣)
ثمرة النزاع
١٩٥ ص
(٧٤)
فهرس الكتاب
٢٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص

مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٢ - القول المختار فى المشتق و اقامة الدليل عليه

كأن يقال انها مستعملة فيما له شأنية الالية مع اعداده لذلك او بدونه .

و قد جعل بعض المتأخرين للمدار فى صدق اسماء الالة حقيقة على شانية الالية مع الاعداد لها بمعنى انه جعل معناها المتلبس بشانية كونه آلة لايجاد المبدء مع كونه معدا للالية فيعتبر فى صدقها حقيقة على ما اطلقت عليه من تحقق هذين الشانية و الاعداد فيه حال النسبة و على هذا فاطلاقها على هذا الوجه ليس من وجوه التصرف فيها و انما يكون من ذلك بناء على ما اخترنا من ان المعتبر فيها التلبس بالالية فعلا .

لكن هذا القول ليس بجيد كما لا يخفى اذ ليس المتبادر من نفس تلك الهيئات عرفا مع قطع النظر عن خصوص بعض الموارد الا المتلبس بالية ايجاد المبدء حال النسبة , فيكشف ذلك ان المعتبر فى وضعها لغة ذلك فحينئذ لو كان مفاد تلك الهيئات فى بعض الموارد غير منطبق على ذلك , فهو أما لاجل قرينة متحققة فى خصوص الموارد و أما لاجل حدوث نقل و وضع طار بسبب غلبة استعمال العرف لها فى المورد الخاص فى المعنى المخالف لما ذكرنا كما هو ليس ببعيد فيها بالنسبة الى حالة الوزن و الثقل و الثقب و النشر كالميزان و المثقال و المثقب و المنشار فان المتبادر منها عرفا هو ما يصلح لالية ايجاد هذه المبادىء مع كونه معدا لذلك و ان لم يتلبس بالالية فعلا و الكاشف عن كون هذا التبادر من نفس اللفظ عدم صحة سلب تلك الالفاظ عما له شأنية الالية مع عدم اعداده لها و ان لم يكن متلبسابها حال النسبة و صحة سلبها عما له شأنية ذلك مع عدم اعداده له بل الظاهر منها كما يظهر للمتامل هى الذوات المعدة لما ذكر من دون التفات الى عنوان كونها آلات فان المتبادر منها ما يعبر عنه بالفارسية[ ( بتراز و مته واره]( فمن على هذا كالاسماء الجوامد الموضوعة للذوات فيخرج عن كونها أوصافا بالمرة فان الدال حينئذ هو أمر واحد و هذا