مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢١ - جريان الخلاف فى غير اسم الفاعل
الواردة فى كلام القوم لايتجاوز منه , لقوة احتمال ان يكون ذلك فى كلامهم من حيث انه مثال للمطلوب فلا يفيد الاختصاص .
و لو فرضنا ظهورها فى الاختصاص فنقول : انه لا وجه له بعد صحة جريان النزاع فى غيره ايضا لوجود المناط بعينه فى غيره ايضا .
و ما ربما يتوهم من الفرق بان الغالب فى اسم المفعول هو الصدق بعد الانقضاء و فى الصفة المشبهة هو عدم الصدق بخلاف اسم الفاعل فان موارده مختلفة , مدفوع بمنع الفرق المذكور و انما الوجه فى ذلك هو ملاحظة الصدق باعتبار زمان التلبس فى الجميع كما لا يخفى .
و مما ذكرنا يظهر النظر فيما صنعه بعض الاجله من ذكر مداليل ساير المشتقات قبل الدخول فى المسئلة مع اعتقاد اختلاف المداليل فيها ايضا فان الظاهر عدم الفرق فى الجميع .
و مما يدل على عموم النزاع لاسم المفعول ما ذكره جماعة فى ثمرات المسئلة من بناء الكراهة فى استعمال الماء الشمس و المسخن فانهما من اسم المفعول كما هو الظاهر .
و ابعد من ذلك ما يحكى عن التفتازانى من تخصيص النزاع باسم الفاعل بمعنى الحدوث دون مثل المؤمن و الكافر و الابيض و الحروا لعبد فانه لا وجه له ابدا .
و اما دعوى الاجماع على عدم تسمية المؤمن اللاحق كافرا , فان اراد الاجماع على عدم ترتيب الاثار فهو مسلم , ولا يجدى فى نفى الموضوع و ان أراد الاجماع على عدم التسمية فهو ممنوع لوجود الخلاف قطعيا فى التسمية و ان لم يترتب عليه الاحكام كما هو ظاهر .
نعم يمكن دعوى اتفاق العرف على السلب و هو صحيح و دليل على اشتراط