مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٩ - خاتمة فى ثمر النزاع
متلبس بالفرض و ان لم يكن معدا له فانه أيضا نظير اسم المكان يجرى فيه جميع ما ذكرنا .
خاتمة :
فى ثمرة النزاع و هى كثيرة فى الاوقاف و النذور و غيرها فلو وقف على سكنة البلد الفلانى أو على المشتغلين أو على الطلبة و هكذا فان قلنا بكون الشىء المشتق حقيقة فيما هو متلبس بالمبدء عند اطلاق اللفظ دون من انقضى عنه المبدء لا يجرى احكام الموقوف عليه على من كان متلبسا بهذه الامور و انقضى عنه و ان قلنا بوضعه للاعم منهما فيحكم باجرائها عليه .
ثم انهم ذكروا جريان ثمرة النزاع فى كراهة البول تحت الشجرة المثمرة و كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس .
أما الاول فان قلنا بكون المثمر حقيقة فى المتلبس بالاثمار فقط فلا يكره البول تحت ما ليس بمثمر و ان كانت متلبسة بالاثمار سابقا و ان قلنا بكونه حقيقة فيما كان متلبسا به أيضا فيكره اذا كانت الشجرة مما انقضى عنه التلبس .
أقول لا يخفى عليك ان المثمر كما يطلق على ما هو مثمر فعلا كذلك يطلق على ماله ملكة للاثمار .
و على الثانى فقد يطلق على ماله ملكة للاثمار جنسا كما يقال ان النخل مثمر فى مقابل عدم مثمرية الخلاف و معناه ان جنس النخل مثمر و ان لم يكن لبعض أنواعه ملكة الاثمار كما فى فحل النخل فانه ليس بمثمر و قد يطلق على ماله ملكة الاثمار نوعا كما يقال ان انثى النخل مثمر فى مقابل عدم أثمار فحله و قد يطلق على ماله ملكة الاثمار صنفا كما يقال ان الكبير من النخل للانثى مثمر فى مقابل عدم مثمرية صغيرها فاذا ورد حكم على المثمر , قليلا حظ فان