مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
رسالة فى التسامح فى ادلة السنن و المكروهات
٩ ص
(٣)
معنى التسامح فى ادلة السنن و نقل الاقوال
١١ ص
(٤)
ادلة القائلين بالتسامح
١٢ ص
(٥)
الاول و الثانى الاجماعات المنقولة و حسن الاحتياط
١٢ ص
(٦)
نقل المصنف الاعتراضين على المستدلين
١٢ ص
(٧)
الثالث الاخبارالاعتراض على المستدلين بالاخبار
١٥ ص
(٨)
جواب جماعة عن المعترض
١٦ ص
(٩)
قاعدة التسامح مسألة اصولية
٢١ ص
(١٠)
من جملة ما اورد على الاستدلال بالاخبار
٢١ ص
(١١)
الجواب عن الايراد المذكور
٢٢ ص
(١٢)
التنبيه على امور الاول
٢٦ ص
(١٣)
التنبيه الثانى و الثالث و الرابع
٢٨ ص
(١٤)
التنبيه الخامس
٢٩ ص
(١٥)
التنبيه السادس
٣٠ ص
(١٦)
التنبيه السابع
٣١ ص
(١٧)
التنبيه الثامن
٣٢ ص
(١٨)
التنبيه الحاديعشر و الثانى عشر
٣٥ ص
(١٩)
التنبيه الرابع عشر
٣٨ ص
(٢٠)
التنبيه الخامس عشر
٣٩ ص
(٢١)
التنبيه السادس عشر و السابع عشر
٤٠ ص
(٢٢)
التنبيه الثامن عشر
٤١ ص
(٢٣)
رسالة فى الاجتهاد و التقليد
٤٣ ص
(٢٤)
معنى التقليد لغة
٤٥ ص
(٢٥)
الكلام فى المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٢٦)
الكلام فى المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٢٧)
يعتبر فى المقلد بالفتح امور البلوغ و العقل و الايمان
٥٧ ص
(٢٨)
و من جملة الشرائط حياة المجتهد
٥٨ ص
(٢٩)
البقاء على تقليد الميت
٦٢ ص
(٣٠)
تقليد الحى فى مسألة وجوب الرجوع
٦٦ ص
(٣١)
حكم ما اذا رجع عن الميت الى الحى المخالف له
٦٦ ص
(٣٢)
حكم ما اذا قلد من يرى ان التقليد هو العمل فاخذو لم يعمل
٦٧ ص
(٣٣)
حكم ما اذا قلد مجتهدا فى صغره ثم مات
٦٧ ص
(٣٤)
لو قلنا بحرمة العدول عن الميت فهل يصح ما اذا كان الحى افضل
٦٧ ص
(٣٥)
جواز البقاء فى الواجبات المضيقة
٦٨ ص
(٣٦)
حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا او مجنونا
٦٧ ص
(٣٧)
حكم تقليد الميت اذا لم يتمكن من تقليد الحى
٦٩ ص
(٣٨)
تقليد فاقد بعض الشرائط
٦٩ ص
(٣٩)
دوران الامر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٤٠)
هل تمضى تصرفات المجتهد مما يتعلق بالمنصب بعد الموت
٧٠ ص
(٤١)
اذا قلد الاعلم جازله افتائه بالرجوع الى غير الاعلم و جاز للمقلد العمل به
٨٢ ص
(٤٢)
المراد بالاعلم اقوى ملكة لا الازيد معلوما
٨٢ ص
(٤٣)
تقديم الاورع
٨٣ ص
(٤٤)
القول فى المقلد فيه
٨٣ ص
(٤٥)
نوع المقلد فيه
٨٣ ص
(٤٦)
صنف المقلد فيه
٨٦ ص
(٤٧)
شخص المقلد فيه
٨٦ ص
(٤٨)
رسالة فى تحقيق مسألة المشتق
٩٧ ص
(٤٩)
حكم اسماء الزمان و المكان و الالة
١٠٨ ص
(٥٠)
خاتمة فى ثمر النزاع
١٠٩ ص
(٥١)
رسالة فى المشتق من تقريرات الميرزا الشيرازى
١١٣ ص
(٥٢)
تعريف المشتق
١١٥ ص
(٥٣)
اقسام الاشتقاق وحد كل واحد
١١٦ ص
(٥٤)
لاخلاف فى صدق المشتق مع اتفاق المورد بمبدأ الاشتقاق فعلا
١١٧ ص
(٥٥)
الكلام فى صدق المشتق بعد الانقضاء
١١٧ ص
(٥٦)
تحرير محل الخلاف
١١٨ ص
(٥٧)
خروج الافعال من المصادر المزيدة عن مورد الخلاف
١١٨ ص
(٥٨)
خروج اسماء المعانى عن محل النزاع
١١٨ ص
(٥٩)
جريان الخلاف فى غير اسم الفاعل
١٢٠ ص
(٦٠)
دعوى اختصاص النزاع بما اذا لم يطرء على المحل ضد وجودى
١٢٢ ص
(٦١)
دعوى اختصاص النزاع بما اذا كان المشتق محكوما به لا محكوماعليه
١٢٢ ص
(٦٢)
عدم اعتبار الزمان فى مدلول المشتق مطلقا
١٢٥ ص
(٦٣)
بحث المشتق بحث لفظى
١٢٧ ص
(٦٤)
رسالة فى المشتق للكلانتر
١٣١ ص
(٦٥)
تعريف المشتق
١٣٣ ص
(٦٦)
المقصود بالبحث فى المشتق
١٣٣ ص
(٦٧)
النزاع فى المقام فى مطلق المشتقات
١٣٤ ص
(٦٨)
عموم الخلاف لاسماء الفاعل و المفعول
١٣٤ ص
(٦٩)
المراد بالحال فى عنوان الكلام
١٣٦ ص
(٧٠)
عدم دلالة المشتق على واحد من الازمنة
١٣٩ ص
(٧١)
القول المختار فى المشتق و اقامة الدليل عليه
١٤٨ ص
(٧٢)
دليل مدعى الاشتراك
١٧٧ ص
(٧٣)
ثمرة النزاع
١٩٥ ص
(٧٤)
فهرس الكتاب
٢٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص

مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨ - التنبيه الرابع عشر

أحدهما دون الاخر فهو ترجيح بلامرجح و التخيير مما لا يدل عليه الكلام هذا مع وضوح ان الاخبار منصرفة بشهادة فهم العرف الى المشبهة الابتدائية دون الناشئة من العلم الاجمالى و اما فى القسم الاول فالمعلوم الاجمالى حيث دار بين المطلق و المقيد , فيكون استحباب المقيد قطعيا و يشك فى استحباب المطلق بما هو فيتسامح فيما ورد فى استحبابه فتأمل .

بقى هنا شىء و هو انا انما حكمنا فى القسم الاول بمجرد استحباب الفرد المشكوك و اما اثبات كونه امتثالا للكلى المامور به و المردد بين المطلق و المقيد بحيث يترتب عليه احكام ذلك الكل , فلا مثلا اذا ورد الامر بنوافل الظهر أو صلوة جعفر فشككنا فى انه يشترط فيهما القبلة ام لا وورد رواية ضعيفة , أو فتوى فقيه فى عدم اشتراطهما بالقبلة فالفرد المأتى بها على خلاف القبلة لا يحكم عليها بأنها صلوة جعفر و لا ان الذمة برئت من نوافل الظهر بل ولا من الاوامر القطعية المتعلقة بمطلق الصلوة فان استحباب مطلق فعل تلك الاجزاء ولو على خلاف القبلة لا يستلزم الخروج عن عمومات الصلوة أو خصوصياتها .

و به يظهر ان نية امتثال تلك الاوامر القطعية بهذا الفرد المشكوك تشريع محرم و هذا هو السر فى انهم لا يتسامحون فى شروط الماهيات المستحبة و اجزائها بل يلتزمون فيها بالمتيقن متمسكين بأن العبادات توقيفية كما ذكروا ذلك فى جواز النافلة الى غير القبلة و فى جواز النافلة مضطجعا و مستلقيا فى حال الاختيار و نحو ذلك , فحاصل معنى التسامح الذى ذكرناه فى هذا المقام انه اذا ورد استحباب مطلق وورد استحباب مقيد بحيث يلزم منه نفى استحباب المطلق فيحكم باستحباب المطلق و لو فى ضمن خبر المقيد لكن لا يحكم بكونه امتثالا لامر قطعى ثبت فى المقام مرددا بين المطلق و المقيد فافهم و اغتنم .

الرابع عشر قد يجرى فى لسان بعض المعاصرين من التسامح فى الدلالة