مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤١ - عدم دلالة المشتق على واحد من الازمنة
الاول فى الخلاف المذكور فيكون هذا قرينة على التجوز فى الاطلاقات المذكورة .
و كيف كان فتارة يلاحظه الحقيقية و المجازية فى المشتق باعتبار اعتبار التلبس المأخوذة فى مفهومه وضعا و اخرى من جهة اعتبار حصول هذا التلبس و فعليته كما يطلق عليه باعتبار حال ارادة صدقه عليه كذلك و مرجع الخلاف المذكور انما هو الى الاول و حاصله ان المعتبر فى المشتق وضعا هل هو تلبس الذات المحكوم عليها بالمبدء بالدقة العقلية بأن يكون عبارة عن قيامه بنفسها أو الاعم من ذلك كما مر .
و الذى نحن بصدده فى المقام هو الثانى اذ الكلام فى الاول لا يختص بخصوص الاسم المشتق بل فى مطلق المشتقات بخلاف الثانى لعدم الخلاف فى اعتبار التلبس فى الافعال باعتبار حال ارادة صدق النسبة الحكمية فاطلاقها فى غير صورة اتحاد حال صدق النسبة مع حال ارادة ذلك الصدق لا يكون لا بتجوز أو تأويل .
و كيف كان فلما كانت الحيثيات المذكورتين مختلفتين فتحقق كل واحد من صفتى الحقيقة و المجازية من احديهما لا يستلزم تحقق مثل هذه الصفة أوضدها من الاخرى فيجوز تحقق احديهما من كلتيهما أو تحقق أحدهما من احديهما و اخرى من الاخرى فالمجازية فى الاسم المشتق من الاولى لا يستلزمها من الثانية التى هى محط النظر فى المقام فافهم .
ايقاظ كما يعتبر تلبس الذات المحكوم عليها بالاسم المشتق بالمبدء باعتبار حال ارادة صدقه عليها على الاقوى كما يأتى تحقيقه كذلك يعتبر اتصافها به حال ارادة صدق النسبة الحكمية فى الافعال بلا خلاف كما مرت الاشارة اليه .
ثم ان الزمان المأخوذ فى الافعال من الماضى و الحال و الاستقبال هل هو