مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤ - الجواب عن الايراد المذكور
عمل بخبر الفاسق .
و ربما يجاب ايضا بان النسبة بينهما عموم من وجه و الترجيح مع هذه الاخبار .
و التحقيق فى الجواب : ان دليل طرح خبر الفاسق انكان هو الاجماع فهو فى المقام غير ثابت و ان كان آية البناء فهى مختصة بشهادة تعليلها بالوجوب و التحريم فلابد فى التعدى عنهما من دليل مفقود فى المقام .
و منها ان الاخبار بترتب الثواب على العمل المذكور لا يستلزم الاستحباب
و أجيب بأن الثواب لا يكون الافيما يرجع فعله على تركه و ليس المستحب الا ما كان كذلك و جاز تركه .
و فيه ان الثواب قد يكون على اتيان الشىء لاحتمال كونه مطلوبا راجحا و هذا لا يحتاج فى ترتب الثواب الى رجحان آخر غير الرجحان المحتمل .
و قد ذكرنا سابقا ان هناك شيئين :
أحدهما : فعل محتمل المطلوبية لداعى احتمال كونه مطلوبا و هو معنى الاحتياط و هذا لايحتاج فى ترتب الثواب عليه الى صدور طلبه من الشارع , بل يكفى احتمال كون الفعل مطلوبا مع كون داعى الفعل هو هذا الاحتمال .
و الثانى مجرد اتيان محتمل المطلوبية من دون ملاحظة كون الداعى هو الاحتمال و هذا لا يترتب الثواب عليه الا اذا ورد الامر به شرعا لان ترتب الثواب لا يكون فى الفعل الا اذا كان الداعى عليه طلبا محققا أو محتملا و احتمال الامر موجود لكنه لم يعتبر داعيا بالفرض فاذا كان الامر المحقق غير موجود فلا ثواب .
فحاصل الايراد انه كما يمكن أن تكون الاخبار محمولة على الوجه الثانى بان يكون الشارع قد طلب بهذه الاخبار مجرد فعل محتمل المطلوبية